responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

......

______________________________
المسجد و قد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة- إلى أن قال-: و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.[1]

و صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلي معه‌[2]. و موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة[3]. و ظاهر ما تقدم أفضلية ترك النافلة لإدراك وقت فضيلة الفريضة أو الصلاة جماعة، و إلّا فلا بأس بالإتيان بالنافلة في وقت الفريضة.

و في صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة[4]. فإنّ التعبير بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافلة و التنفل من غير تقييد بكونها نافلة تلك الفريضة ليقال باختصاص ما تقدم بنافلة الظهرين، بل في صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء[5]. فإنّها تعمّ فوت النوافل النهار و قضائها بعد صلاة


[1] وسائل الشيعة 4: 226، الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 228، الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة 4: 226- 227، الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 4: 230، الباب 36 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة 4: 241، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست