______________________________
المسجد و قد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا
بأس بالتطوع قبل الفريضة- إلى أن قال-: و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول
الوقت إلى قريب من آخر الوقت.[1]
و
صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنه
لا يتطوع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال
له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلي معه[2].
و موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أول الوقت
إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة[3].
و ظاهر ما تقدم أفضلية ترك النافلة لإدراك وقت فضيلة الفريضة أو الصلاة جماعة، و
إلّا فلا بأس بالإتيان بالنافلة في وقت الفريضة.
و
في صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة
أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة[4].
فإنّ التعبير بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافلة و التنفل من غير تقييد بكونها
نافلة تلك الفريضة ليقال باختصاص ما تقدم بنافلة الظهرين، بل في صحيحة الحلبي،
قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال:
متى شاء إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء[5].
فإنّها تعمّ فوت النوافل النهار و قضائها بعد صلاة
[1] وسائل الشيعة 4: 226، الباب 35 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 228، الباب 35 من أبواب
المواقيت، الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة 4: 226- 227، الباب 35 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 4: 230، الباب 36 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.
[5] وسائل الشيعة 4: 241، الباب 39 من أبواب
المواقيت، الحديث 7.