(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول يستثنى من ذلك موارد:
الأول:
الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل
دخول الوقت. [1]
______________________________
عليهما بوقوعهما في وقتهما.
و
بتعبير آخر، إذا شملت قاعدة من أدرك الفرائض مع أنّ الوقت فيها من الأركان يكون ذلك
في النافلة بطريق أولى، و لكن قد يقال لا حاجة في المقام إلى قاعدة من أدرك، بل لو
كان المقدار الذي أتى به أقل من ركعة فله إتمامها و الإتيان بالمقدار الباقي بعد
ذلك بعد الإتيان بركعتي الفجر و فريضته، فإنه إذا لم يبق إلى طلوع الفجر حتى
بمقدار ركعة يكون صلاة الليل قضاء بتمامها فيصير الأمر بالقضاء فعليا كما هو مقتضى
ما دل على قضاء النوافل و صلاة الليل، غاية الأمر ما دل على النهي عن البدء بصلاة
الليل قضاء بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا يعم من بدأ بها قبل
طلوعه.
أقول:
مقتضى ذلك إتمام صلاة الليل حتى بالإتيان بالوتر ثم البدء بركعتي الفجر و صلاة
الغداة، و هذا غير ما ذكر الماتن قدّس سرّه من الإتيان بعد إتمام الركعتين بصلاة
الفجر بنافلته و فريضته و قضاء المقدار الباقي بعد ذلك سواء قبل بأنّ هذا النحو
للأفضلية أو للمشروعية.
في
موارد استثناء تعجيل الصلاة
أولا:
الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما
[1]
قد تقدم ما يدلّ على استحباب الصلاة في أول وقتها و كونها أفضل و في