responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261

(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول يستثنى من ذلك موارد:

الأول: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. [1]

______________________________
عليهما بوقوعهما في وقتهما.

و بتعبير آخر، إذا شملت قاعدة من أدرك الفرائض مع أنّ الوقت فيها من الأركان يكون ذلك في النافلة بطريق أولى، و لكن قد يقال لا حاجة في المقام إلى قاعدة من أدرك، بل لو كان المقدار الذي أتى به أقل من ركعة فله إتمامها و الإتيان بالمقدار الباقي بعد ذلك بعد الإتيان بركعتي الفجر و فريضته، فإنه إذا لم يبق إلى طلوع الفجر حتى بمقدار ركعة يكون صلاة الليل قضاء بتمامها فيصير الأمر بالقضاء فعليا كما هو مقتضى ما دل على قضاء النوافل و صلاة الليل، غاية الأمر ما دل على النهي عن البدء بصلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا يعم من بدأ بها قبل طلوعه.

أقول: مقتضى ذلك إتمام صلاة الليل حتى بالإتيان بالوتر ثم البدء بركعتي الفجر و صلاة الغداة، و هذا غير ما ذكر الماتن قدّس سرّه من الإتيان بعد إتمام الركعتين بصلاة الفجر بنافلته و فريضته و قضاء المقدار الباقي بعد ذلك سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلية أو للمشروعية.

في موارد استثناء تعجيل الصلاة

أولا: الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما

[1] قد تقدم ما يدلّ على استحباب الصلاة في أول وقتها و كونها أفضل و في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست