______________________________
حسنة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام أناس و أنا حاضر فقال: «إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك
تطيلها أو تقصرها[1].
فإنّه
يرفع اليد عن إطلاق ما دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل في صورة حبس النافلة
عن الإتيان بها في أول وقتها كصحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «اعلم
أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت»[2]
الحديث.
و
يؤيد ذلك ما دل على أنّ الأفضل في صلاة الظهر للمسافر إذا زالت الشمس، و كذا في
يوم الجمعة حيث إنّ المسافر لا نافلة لظهره و إنّ يوم الجمعة يؤتى بنافلة الظهر
قبل الزوال كما ورد ذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلاة
المسافر حين تزول الشمس لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة و إن شاء أخّرها إلى وقت
الظهر في الحضر غير أنّ الأفضل ذلك أن يصليها في أوّل وقتها حين تزول»[3].
و
صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر؟
فقال:
«بعد
الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة و السفر»[4].
و
ممّا ذكر يظهر الوجه في تقديم صلاة العصر في أول الوقت على تقدير ترك نافلتها، و
أما بالإضافة إلى صلاة الفجر حيث إنه يجوز تقديم نافلتها قبل الفجر فلا يبعد أن
يقال إنّ الإتيان بنافلتها قبل الفجر و الإتيان بفريضته كالإتيان بنافلة الظهر يوم
الجمعة قبل الزوال.
[1] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب
المواقيت، الحديث 12.
[2] وسائل الشيعة 4: 121، الباب 3 من أبواب
المواقيت، الحديث 10.
[3] وسائل الشيعة 4: 135، الباب 6 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[4] وسائل الشيعة 4: 144، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 11.