responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262

......

______________________________
حسنة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أناس و أنا حاضر فقال: «إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها[1].

فإنّه يرفع اليد عن إطلاق ما دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل في صورة حبس النافلة عن الإتيان بها في أول وقتها كصحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت»[2] الحديث.

و يؤيد ذلك ما دل على أنّ الأفضل في صلاة الظهر للمسافر إذا زالت الشمس، و كذا في يوم الجمعة حيث إنّ المسافر لا نافلة لظهره و إنّ يوم الجمعة يؤتى بنافلة الظهر قبل الزوال كما ورد ذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة و إن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أنّ الأفضل ذلك أن يصليها في أوّل وقتها حين تزول»[3].

و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر؟ فقال:

«بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة و السفر»[4].

و ممّا ذكر يظهر الوجه في تقديم صلاة العصر في أول الوقت على تقدير ترك نافلتها، و أما بالإضافة إلى صلاة الفجر حيث إنه يجوز تقديم نافلتها قبل الفجر فلا يبعد أن يقال إنّ الإتيان بنافلتها قبل الفجر و الإتيان بفريضته كالإتيان بنافلة الظهر يوم الجمعة قبل الزوال.


[1] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 12.

[2] وسائل الشيعة 4: 121، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 10.

[3] وسائل الشيعة 4: 135، الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[4] وسائل الشيعة 4: 144، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 11.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست