responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260

و لو اشتغل بها أتم ما في يده [1] ثم أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك.

______________________________
الفجر غير بعيد إلّا أنّ الفرق بين من انتبه و لم يكن إلى الطلوع سعة ليصلي و أراد الإتيان عند طلوع الفجر ممّا يأباه الأذهان فكيف يقال بأنّ ذلك جمع عرفي؟ فالأولى أن يقال بأنّ المنع عن الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر أو الإتيان بعده في بعض الروايات للممانعة عن صيرورة ذلك عادة بحيث يؤدي إلى ترك صلاة الليل في وقتها، و هذا النهي للإرشاد إلى أفضلية البدء بركعتي الفجر و الإتيان بالغداة ثم الإتيان بصلاة الليل قضاء بعد ذلك متصلا أو منفصلا، و لا يبعد الالتزام أيضا أنه مع اختيار الأفضل بالبدء بركعتي الفجر ثم الإتيان بصلاة الغداة أن يعيد المقدار من الصلاة التي لو أتى بها بعد طلوع الفجر فيما إذا صلاها باعتقاد أنّ الفجر لم يطلع كما هو مدلول صحيحة سعد بن سعد الأشعري.

و على الجملة، يحمل ما في هذه الصحيحة و ما في صحيحة إسماعيل بن سعد من النهي عن الإتيان بالوتر بعد طلوع الفجر على الإرشاد إلى أفضليه اختيار القضاء بعد الإتيان بصلاه الفجر و فريضته بلا فصل أو معه.

لو اشتغل بصلاة الليل أتم ما في يده‌

[1] و قد يقال إنّ الإتمام إذا صليت من صلاة الليل ركعة، حيث إنّ مقتضى قاعدة من أدرك كون ما بيده في الفرض أداء و المتيقن منه الركعتان اللتين بيده فإنه يحتسبان من صلاة الليل في وقتها و يأتي بعدهما بنافلة الفجر و فريضة الغداة و يقضي من صلاة الليل المقدار الفائت قبل طلوع الفجر، و ما في صحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام من قوله عليه السّلام: «و يعيدها إن صلاها مصبحا»[1] لا يعم الركعتين اللتين حكم‌


[1] وسائل الشيعة 4: 259، الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست