______________________________
الإتيان بصلاة الليل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا كان قيام المكلف بعد طلوع الفجر،
و أمّا إذا كان قبله فلا يجوز.
لا
يقال: الطائفة الثالثة الموجبة لانقلاب النسبة بين الطائفتين مبتلاة بالمعارض
فإنّه قد روى المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقوم و أنا أشك
في الفجر؟
فقال:
صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر
فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك، و لا يكون هذا عادة و إياك
أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك و لا يصلون بالليل[1].
فإنّ ظاهرها النهي عن الإتيان بصلاة الليل أو الوتر قبل صلاة الغداة إذا قام
المكلف بعد طلوع الفجر.
فإنّه
يقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفة الثالثه عن الاعتبار مع أنّه
يحتمل أن يكون المراد من قوله: «إذا قمت و قد طلع الفجر» القيام إلى الصلاة لا من
النوم نظير قوله سبحانه: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ[2]
الآية.
أقول:
المفضل بن عمر ممن لا يبعد وثاقته كما التزم بذلك هذا القائل بانقلاب النسبة بين
الطائفتين[3] طاب ثراه،
و إذا أريد من القيام بعد طلوع الفجر القيام إلى الصلاة لا من النوم جاء هذا
الاحتمال في مثل صحيحة سليمان بن خالد و نحوها ممّا جعل شاهدا للجمع بين
الطائفتين.
أضف
إلى ذلك أنّ احتمال الفرق بين من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر و كان في الوقت إلى
الطلوع سعة فلم يصلّ صلاة الليل و لم يوتر و بين من قام من نومه بعد طلوع
[1] وسائل الشيعة 4: 262، الباب 48 من أبواب
المواقيت، الحديث 4.