responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 259

......

______________________________
الإتيان بصلاة الليل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا كان قيام المكلف بعد طلوع الفجر، و أمّا إذا كان قبله فلا يجوز.

لا يقال: الطائفة الثالثة الموجبة لانقلاب النسبة بين الطائفتين مبتلاة بالمعارض فإنّه قد روى المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقوم و أنا أشك في الفجر؟

فقال: صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك، و لا يكون هذا عادة و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك و لا يصلون بالليل‌[1]. فإنّ ظاهرها النهي عن الإتيان بصلاة الليل أو الوتر قبل صلاة الغداة إذا قام المكلف بعد طلوع الفجر.

فإنّه يقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفة الثالثه عن الاعتبار مع أنّه يحتمل أن يكون المراد من قوله: «إذا قمت و قد طلع الفجر» القيام إلى الصلاة لا من النوم نظير قوله سبحانه: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌[2] الآية.

أقول: المفضل بن عمر ممن لا يبعد وثاقته كما التزم بذلك هذا القائل بانقلاب النسبة بين الطائفتين‌[3] طاب ثراه، و إذا أريد من القيام بعد طلوع الفجر القيام إلى الصلاة لا من النوم جاء هذا الاحتمال في مثل صحيحة سليمان بن خالد و نحوها ممّا جعل شاهدا للجمع بين الطائفتين.

أضف إلى ذلك أنّ احتمال الفرق بين من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر و كان في الوقت إلى الطلوع سعة فلم يصلّ صلاة الليل و لم يوتر و بين من قام من نومه بعد طلوع‌


[1] وسائل الشيعة 4: 262، الباب 48 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] سورة المائدة: الآية 6.

[3] و هو السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى 11: 291.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست