responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235

......

______________________________
شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما»[1] و الروايتان مختصتان بصورة النوم و الاستيقاظ قبل الفجر أو عنده فلا يعمّان الدس في ساير الصور كما لا يخفى، و لو بني على أنّ الأمر بالإعادة مع الاستيقاظ عند الفجر أو قبل طلوعه ظاهره أنّه كان الدس في صلاة الليل قبل ذلك للتخفيف على المكلف و إلّا فوقته قريب الفجر فلا يجتمع مع قوله قدّس سرّه في المسألة الآتية من استحباب الإعادة بعد النوم و إن صلاها في وقتها و حتى ما لو استيقظ بعد الفجر.

بقي في المقام أمر و هو أنّ المستفاد من صحيحة علي بن يقطين جواز الإتيان بالنافلة يعني نافلة الفجر قبل ظهور الحمرة المشرقية و إن استلزم ذلك وقوع فريضة الفجر إلى طلوعها، حيث إنّه عليه السّلام أمر بترك النافلة إذا أراد أن يأتيها قبل فريضة الصبح بعد ظهور الحمرة مع أنّ المستفاد من الروايات أنّ النافلة لا تزاحم وقت فضيلة الفريضة يعني إذا استلزم الإتيان بالنافلة فوت وقت فضيلة الفريضة تركت النافلة كما ورد ذلك في ترك نافلة الظهر بعد بلوغ الفي‌ء ذراعا، و نافلة العصر بعد وصوله إلى ذراعين، و ما ورد في أنّه لا تطوع في وقت فريضة، و الجواب بأنه لا مانع من التطوع في وقت الفريضه على ما يأتي و لا بأس بالالتزام بجواز مزاحمة النافلة وقت الفضيلة في فريضة الصبح دون صلاة الظهرين، و يمكن الجواب أيضا بأنّ الصحيحة لا تدل على جواز الإتيان بالنافلة في فرض مزاحمتها وقت فضيلة الصبح، بل سؤال علي بن يقطين ناظر إلى السؤال عن مشروعية نافلة الصبح فيما إذا فات وقت الفضيلة لصلاة الصبح و أنه لا بد من الإتيان بها في غير وقت فضيلتها فهل الإتيان بنافلتها قبل ذلك مشروع‌


[1] وسائل الشيعة 4: 267، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست