(مسألة 7) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها
[1]
(مسألة
8) وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [2] و الأفضل إتيانها
في السحر و هو الثلث الأخير من الليل و أفضله القريب من الفجر.
______________________________
أم لا؟ و ليس عنده الإتيان بالنافلة فيما إذا استلزم وقوع الفريضة في غير وقت
فضيلتها أمرا مسلما.
[1]
قد تقدم أنّ ظاهر الروايتين صورة الاتيان في غير وقت نافلة الفجر بالدس في صلاة
الليل ثم نومه و الاستيقاظ عند الفجر أو قبله.
وقت
نافلة الليل
[2]
المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم أنّ وقت نافلة الليل يدخل بانتصاف
الليل، و يشهد لذلك عدة من الروايات منها صحيحة زرارة الواردة في جواز الاقتصار في
نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ركعات و في نافلة المغرب على ركعتين مع رعاية
الفرائض و النوافل حيث ورد فيها قلت لأبي جعفر عليه السّلام إلى أن قال عليه
السّلام: «و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة»[1]
و ظاهرها تحديد وقت صلاة الليل بما بعد انتصاف الليل.
و
منها موثقته عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن
يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة»[2]
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «كان
رسول اللّه عليه السّلام إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى
[1] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 495، الباب 35 من أبواب
التعقيب، الحديث 2.