responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236

(مسألة 7) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها [1]

(مسألة 8) وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [2] و الأفضل إتيانها في السحر و هو الثلث الأخير من الليل و أفضله القريب من الفجر.

______________________________
أم لا؟ و ليس عنده الإتيان بالنافلة فيما إذا استلزم وقوع الفريضة في غير وقت فضيلتها أمرا مسلما.

[1] قد تقدم أنّ ظاهر الروايتين صورة الاتيان في غير وقت نافلة الفجر بالدس في صلاة الليل ثم نومه و الاستيقاظ عند الفجر أو قبله.

وقت نافلة الليل‌

[2] المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم أنّ وقت نافلة الليل يدخل بانتصاف الليل، و يشهد لذلك عدة من الروايات منها صحيحة زرارة الواردة في جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ركعات و في نافلة المغرب على ركعتين مع رعاية الفرائض و النوافل حيث ورد فيها قلت لأبي جعفر عليه السّلام إلى أن قال عليه السّلام: «و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة»[1] و ظاهرها تحديد وقت صلاة الليل بما بعد انتصاف الليل.

و منها موثقته عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة»[2] و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «كان رسول اللّه عليه السّلام إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى‌


[1] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 495، الباب 35 من أبواب التعقيب، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست