responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234

......

______________________________
أنها قابلة للتقييد بصحيحة علي بن يقطين بأن يحمل على الإسفار بما لم يظهر الحمرة في الأفق الشرقي، و يؤيد ذلك رواية إسحاق بن عمار، عمّن أخبره عنه عليه السّلام: «صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر»[1] فإنّ كون الضوء بحذاء الرأس ظاهره عدم فعلية الإسفار تماما بحيث يلازم ظهور الحمرة في الأفق الشرعي.

و على الجملة، ظهور صحيحة علي بن يقطين في انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة يوجب رفع اليد عن إطلاق بعد طلوع الفجر لو قيل بشموله إلى قبيل طلوع الشمس بحيث لا يبقى إلى طلوعها إلّا مقدار ركعتين؛ لأنّ الوارد في صحيحة سليمان بن خالد أنّ موضع نافلة الفجر قبل صلاة الغداة فالأمر بتركهما في صحيحة علي بن يقطين بعد الاحمرار مقتضاه انتهاء وقتهما بعده قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: «تركعهما حين تنزل (تترك) الغداة إنّهما قبل الغداة»[2] بناء على أنّ المراد بالغداة صلاة الغداة.

بقي الكلام فيما ذكر الماتن قدّس سرّه من أنّ المكلف إذا دسّها في صلاه الليل الأفضل إعادتها بعد طلوع الفجر الذي جعله وقت نافلة الفجر، و لكن لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الوارد في مقام صحيحة حماد بن عثمان، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ربما صليتهما و عليّ ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما»[3] و موثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إني لأصلي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما


[1] وسائل الشيعة 4: 267، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 4: 266، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 4: 267، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست