responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233

......

______________________________
في المستحبات خلاف الظاهر، نعم لو كانتا بنحو الدس في صلاة الليل جاز الإتيان بهما بعد صلاة الليل و لو كان البدء بها بمجرد انتصاف الليل أو حتى قبل الانتصاف فيما جاز الإتيان بها قبله على ما تقدم من الإطلاق في الروايات الآمرة بحشو نافلة الفجر في صلاة الليل، نعم لا يبعد انصراف إلى القريب قبل الفجر إلى صورة الإتيان بها قريب الفجر، كما هو المتبادر أيضا من قوله عليه السّلام من صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده»[1] و نحوها صحيحة ابن أبي يعفور[2] و نحوهما.

و الوجه في الانصراف هو كون القبل كبعد في عدم انتهائهما إلى وقت صلاة أخرى، ثم يقع الكلام في وقت نافلة الفجر من حيث المنتهى فإنّ المنسوب إلى المشهور انتهاء وقت أدائها بظهور الحمرة في الأفق الشرقي قبل طلوع الشمس، كما يستظهر ذلك من صحيحه علي بن يقطين المتقدمة[3] حيث أمر الامام عليه السّلام بتأخيرهما بعد الإسفار و ظهور الحمرة، حيث إنّ ظاهره انتهاء وقت النافلة المشروعة قبل الإتيان بالفريضة، و لكن ربما احتمل بقاء وقتها إلى ضيق وقت الفريضة حيث ورد في معتبرة الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يقوم و قد نوّر بالغداة، قال:

«فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة»[4] و لكن هذه الرواية و إن كانت معتبرة سندا فإنّ القاسم بن محمد الجوهري من المعاريف الذين لم يرد فيهم القدح إلّا


[1] وسائل الشيعة 4: 268، الباب 52 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 268، الباب 52 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[3] في الصفحة: 230.

[4] وسائل الشيعة 4: 267، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست