responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232

......

______________________________
غير قصير، نعم الأحوط الاقتصار على زمان قصير و حمل قبل الفجر على ما قبل الفجر الصادق، و حمل ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحة يعقوب بن سالم البزاز حيث ورد فيهما: «صلهما بعد الفجر»[1] على الفجر الأول جمعا لا يمكن المساعدة عليه؛ لظهور الفجر في جميعها في الفجر الصادق فيكون الأمر بالإتيان بهما قبل طلوع الفجر ترخيصا في التقدم.

و كيف ما كان، فظاهر الماتن أنه مع عدم الدس في صلاة الليل يكون وقتها بعد طلوع الفجر لا يمكن المساعدة عليه، و دعوى حمل ما دلّ على الإتيان بنافلة الفجر بعد الفجر على التقية؛ لأنّ اعتبار كونها بعد طلوعه مذهب أكثر العامة لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الحمل على التقية تكون في مورد المعارضة و عدم الجمع العرفي بين الطائفين، و في المقام جمع عرفي بينهما و هو جواز كلا الأمرين، و ما في رواية أبي بصير من إفتاء أبي جعفر عليه السّلام بمرّ الحق‌[2]، قوله عليه السّلام بالإتيان به قبل الفجر، و رعاية أبي عبد اللّه عليه السّلام التقية عدم الأمر به أيضا لا بل أمره بخصوص الإتيان بها بعد طلوع الفجر.

و المتحصل لا ينبغي التأمل في جواز الإتيان بنافلة الفجر قريب طلوع الفجر و لو منفردة لدلالة صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر»[3] فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاة الغداة، و حملها على صورة دسّهما في صلاة الليل و إن كان محتملا إلّا أنّ هذا النحو من التقييد


[1] وسائل الشيعة 4: 267، الباب 51 من أبواب المواقيت، الحديث 5 و 6.

[2] وسائل الشيعة 4: 264، الباب 50 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 4: 265، الباب 50 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست