responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 228

(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية [1] و يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها.

______________________________
ورد في صحيحة زرارة «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»[1] و لكنها أجنبية عن المقام فإنّ المراد من وتر ليلتك صلاة الوتر التي يؤتي بعد صلاة الليل يعني ثلاث ركعات التي تسمى الركعتان بصلاة الشفع أو خصوص الركعة الأخيرة التي يؤتى بها مفردة كما يظهر ذلك بملاحظة ما قبلها، بل إضافة الوتر إلى ليلتك ظاهرها المأتي بها بعد صلاة الليل، و ما ورد في صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر»[2] و إن كان ظاهرها صلاة الوتيرة بقرينة النهي عن المبيت قبلها إلّا أنّ هذا النهي لا يقتضي توسط الصلوات الموظفة بين العشاء و الوتيرة حيث يصدق مع الإتيان بالوتيرة بعد العشاء و قبلها أنّه لم يبيت قبل الوتيرة كما يصدق أنّه أتى بتلك الموظفة بعد صلاة العشاء حيث إن ظاهر بعدها أنه لا تتقدم على العشاء.

وقت نافلة الصبح‌

[1] ظاهر الماتن قدّس سرّه أنّ وقت نافلة الصبح يدخل بطلوع الفجر و ينتهي بظهور الحمرة المشرقية في ناحية الأفق الشرقي و لكن يجوز مع ذلك دسّها في صلاة الليل بأن يؤتى بها بعد صلاة الليل التي يدخل وقتها بعد انتصاف الليل، بما فيما إذا أتى بصلاة الليل قبل انتصاف الليل يجوز له بعدها الإتيان بنافلة الفجر، و لا يخفى أنّ وقت نافلة الفجر من حيث المبدأ و من حيث المنتهى محل الخلاف حيث ذهب جماعة من أصحابنا


[1] وسائل الشيعة 8: 166، الباب 42 من أبواب بقية الصلاة المندوبة، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 4: 95، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست