responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227

......

______________________________
إذا لم يوفق المكلف بصلاة الوتر و لا دلالة على كونهما نافلة العشاء لما ورد في صحيحة الفضيل بن يسار في مقام تعداد الفرائض و النوافل من قوله عليه السّلام: و منها ركعتان جالسا بعد العتمة تعدان بركعة مكان الوتر[1]. و لذا ذكرنا في كون الأظهر سقوطها في السفر كنوافل صلاة الظهر و العصر تأمل، و الأحوط فما دام على المكلف صلاة العشاء التي ينتهي وقتها في انتصاف الليل، فإن صلى العشاء يكون له الإتيان بعدها بالركعتين بقصد الأعم، أمّا الكلام في المقام في جواز الفصل بين صلاة العشاء و بين نافلتها بأن يصلي العشاء بعد سقوط الشفق و يأتي بالوتيرة قرب انتصاف الليل و فيما إذا أتى بالعشاء قبل انتصاف الليل و أراد بالإتيان بنافلتها بعد انتصاف الليل، و الماتن قدّس سرّه التزم بامتداد وقتها بامتداد وقت صلاة العشاء فلا يكون الإتيان بها بعد انتصاف الليل أداء و ذكر أنّ الأولى الإتيان بها عقيب صلاة العشاء بلا فصل معتد به.

و لعل الوجه في الأولوية صدق كونها بعد صلاة العشاء و لو مع الفصل بكثير فإنّ المراد من بعد صلاة العشاء أنّ الوتيرة لا تؤتى كصلاة نافلة الظهر أو العصر قبل الفريضة فلا ينافي الفصل الكثير صدقه، و قد ظهر أنّ ما ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه اعتبار عدم الفصل بحيث يخرج عن البعدية العرفية[2] لا يمكن المساعدة عليه، فإن المراد من بعد صلاة العشاء أن لا تتقدم الوتيرة عليها، و هذا لا يوجب خروجها عن كونها بعد العشاء و لو بالإتيان بها مع فصل معتد به، و مع ذلك ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الأولى الإتيان بها بلا فصل لا بأس به فإنّه من الاحتياط و ذكر قدّس سرّه أنّ المكلف إذا أراد الإتيان ببعض الصلوات الموظفة بعد صلاة العشاء جعل الوتيرة خاتمتها و ذكر في وجه هذا الحكم ما


[1] وسائل الشيعة 4: 46، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.

[2] الجواهر 7: 309.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست