responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 229

......

______________________________
إلى أنّ مبدأ وقتها طلوع الفجر و المنسوب إلى المشهور أنّ وقتها بعد صلاة الليل و الوتر، و المشهور في انتهاء وقتها ظهور الحمرة المشرقية، و عن بعض الأصحاب انتهاء وقتها بطلوع الفجر الثاني، و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار و لكن المسلّم بين الأصحاب أنه يجوز الإتيان بنافلة الفجر بدسّها في صلاة الليل؛ و لذا التزم الماتن قدّس سرّه بدسها في صلاة الليل مطلقا و لو أتى بها قبل انتصاف الليل، و يدل على ذلك صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: «احشوا بهما صلاة الليل»[1] و صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي رجل تاجر أختلف و اتّجر فكيف لي بالزوال- إلى أن قال عليه السّلام-: تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة و منها الوتر و منها ركعتا الفجر.[2]

و موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: «نعم»[3] بناء على أنّ السؤال يرجع إلى إتيانهما مع صلاة الليل لا الإتيان بهما في الليل، و معتبرة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى جعفر عليه السّلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ و في أي وقت أصليها فكتب عليه السّلام بخطّه «احشها في صلاة الليل حشوا»[4] و الوجه في كونها معتبرة؛ لأنّ للشيخ قدّس سرّه إلى كتبه و رواياته طريقا آخر صحيح على ما في الفهرست‌[5]، كما لا ينبغي التأمل في جواز الإتيان بهما بعد الفجر و قبل صلاة الغداة كما يدل على ذلك‌


[1] وسائل الشيعة 4: 263- 264، الباب 50 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 4: 264، الباب 50 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 4: 265- 266، الباب 50 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

[5] الفهرست: 152، الرقم 379.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست