______________________________
إلى أنّ مبدأ وقتها طلوع الفجر و المنسوب إلى المشهور أنّ وقتها بعد صلاة الليل و
الوتر، و المشهور في انتهاء وقتها ظهور الحمرة المشرقية، و عن بعض الأصحاب انتهاء
وقتها بطلوع الفجر الثاني، و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار و لكن المسلّم بين
الأصحاب أنه يجوز الإتيان بنافلة الفجر بدسّها في صلاة الليل؛ و لذا التزم الماتن
قدّس سرّه بدسها في صلاة الليل مطلقا و لو أتى بها قبل انتصاف الليل، و يدل على
ذلك صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر؟
فقال: «احشوا بهما صلاة الليل»[1] و صحيحة
زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي رجل تاجر أختلف و اتّجر فكيف لي
بالزوال- إلى أن قال عليه السّلام-: تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل
ثلاث عشرة ركعة و منها الوتر و منها ركعتا الفجر.[2]
و
موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة
الليل هي؟ قال: «نعم»[3] بناء على
أنّ السؤال يرجع إلى إتيانهما مع صلاة الليل لا الإتيان بهما في الليل، و معتبرة
علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى جعفر عليه السّلام الركعتان اللتان
قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ و في أي وقت أصليها فكتب عليه
السّلام بخطّه «احشها في صلاة الليل حشوا»[4]
و الوجه في كونها معتبرة؛ لأنّ للشيخ قدّس سرّه إلى كتبه و رواياته طريقا آخر صحيح
على ما في الفهرست[5]، كما لا
ينبغي التأمل في جواز الإتيان بهما بعد الفجر و قبل صلاة الغداة كما يدل على ذلك
[1] وسائل الشيعة 4: 263- 264، الباب 50 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث الأوّل.
[3] وسائل الشيعة 4: 264، الباب 50 من أبواب
المواقيت، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 4: 265- 266، الباب 50 من أبواب
المواقيت، الحديث 8.