(مسألة 5) وقت نافلة العشاء- و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها [1] و الأولى
كونها عقيبها من غير فصل معتد به و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض
الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
______________________________
صلى المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال:
«الصلاة
في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات
لا تدعهن في حضر و لا سفر»[1] و نحوها
صحيحة الحارث بن المغيرة النصري[2] و النهي
عن التطوع في وقت الفريضة على ما يأتي الإرشاد إلى قلة الثواب أمّا بالإضافة إلى
تقديم النافلة إلى ما قبل وقت الفضيلة للفريضة كالظهرين أو تأخير الفريضة عن وقت
فضيلتها و قد ورد في صحيحة أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد اللّه عليه
السّلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع
بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام
فصلى العشاء الآخرة[3]. فإنّ
ظاهرها عدم انتهاء وقت نافلة المغرب بانتهاء الحمرة المغربية و احتمال الفرق بين
مورد الجمع بين العشاءين و غيره بعيد جدّا مع ملاحظة الإطلاق المشار إليه.
وقت
نافلة العشاء
[1]
قد تقدم في بحث أعداد الفرائض و النوافل في كون الركعتين من جلوس بعد صلاة العشاء
نافلة العشاء تأمّل، و ينافي كونهما نافلتها أن يقوم مقام صلاة الوتر أيضا
[1] وسائل الشيعة 4: 86، الباب 24 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 4: 89، الباب 24 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 4: 224، الباب 33 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.