______________________________
تقدم كون المبدأ لأجزائها دخول الليل و منتهاه انتصاف الليل، و حمل المبدأ على
صورة الأفضلية و منتهاه أي ثلث الليل على الاختيار غير ممكن؛ لأنّ قوله سبحانه
خطابا لنبيّه: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1]
ظاهر في الإتيان بالعشاء قبل غسق الليل و لو بمقدار صلاة العشاء و أنه بيان
للمأمورية الأولى.
و
الثاني- أنه قد ورد في بعض الروايات قوله صلّى اللّه عليه و آله: لو لا أني أكره أن
أشق على أمتي لأخّرتها العتمة إلى ثلث الليل، كما في موثقة ذريح عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام[2] و في
بعضها:
لولا
أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف
الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف
الليل فلا رقدت عيناه. كما في موثقة أبي بصير[3].
و في موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: لو لا نوم الصبي و غلبة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل[4].
و يقال: إنّ مقتضاها أنّ تأخير العشاء إلى ما بعد الثلث أفضل، و هذا لا يجتمع مع
ما تقدّم في الأمر الأول من أنّ وقت فضيلتها ينتهي بانتهاء الثلث، و لكن الصحيح
عدم المنافاة فإنّ مفادها أنه لو لا المشقة كنت أجعل وقت الفضيلة للعشاء بعد
انتهاء الثلث، و لكن لئلا يلزم المشقة جعلت وقت الفضيلة إلى الثلث و ما بعدها إلى
غسق الليل يبقى وقت الرخصة فقط.
و
على الجملة، ما تقدّم في الأمر الأوّل ناظر إلى وقت الفضيلة فعلا، و مثل هذه