responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147

......

______________________________
تقدم كون المبدأ لأجزائها دخول الليل و منتهاه انتصاف الليل، و حمل المبدأ على صورة الأفضلية و منتهاه أي ثلث الليل على الاختيار غير ممكن؛ لأنّ قوله سبحانه خطابا لنبيّه: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[1] ظاهر في الإتيان بالعشاء قبل غسق الليل و لو بمقدار صلاة العشاء و أنه بيان للمأمورية الأولى.

و الثاني- أنه قد ورد في بعض الروايات قوله صلّى اللّه عليه و آله: لو لا أني أكره أن أشق على أمتي لأخّرتها العتمة إلى ثلث الليل، كما في موثقة ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[2] و في بعضها:

لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. كما في موثقة أبي بصير[3]. و في موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو لا نوم الصبي و غلبة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل‌[4]. و يقال: إنّ مقتضاها أنّ تأخير العشاء إلى ما بعد الثلث أفضل، و هذا لا يجتمع مع ما تقدّم في الأمر الأول من أنّ وقت فضيلتها ينتهي بانتهاء الثلث، و لكن الصحيح عدم المنافاة فإنّ مفادها أنه لو لا المشقة كنت أجعل وقت الفضيلة للعشاء بعد انتهاء الثلث، و لكن لئلا يلزم المشقة جعلت وقت الفضيلة إلى الثلث و ما بعدها إلى غسق الليل يبقى وقت الرخصة فقط.

و على الجملة، ما تقدّم في الأمر الأوّل ناظر إلى وقت الفضيلة فعلا، و مثل هذه‌


[1] سورة الاسراء: الآية 78.

[2] وسائل الشيعة 4: 185، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 10.

[3] وسائل الشيعة 4: 185، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة 4: 201، الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست