______________________________
و ظاهرها أنّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما فعل ذلك لإظهار التوسعة في وقت العشاء
فلا ينافي كون الأفضل تأخيرها إلى ما بعد الشفق، و على ذلك فالمراد بالعلة في
الموثقة العلة المقتضية لترك الأفضل و منها السفر، و قد ورد في صحيحة عبيد اللّه
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب
الشفق، و لا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق».[1]
بقي
في المقام أمران:
الأوّل:
أنّه قد ورد في بعض الروايات ما يستظهر منها بقاء وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل،
و إلى نصف الليل وقت الإجزاء، و عليه يكون للعشاء وقتان للإجزاء و وقت واحد
للفضيلة، و قد يستظهر منها أنّ إلى ثلث الليل وقت الإجزاء للمختار و أنّ إلى
انتصاف الليل وقت للمضطر كما عليه صاحب الحدائق قدّس سرّه[2]
و المحكي عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المبسوط[3]
منها موثقة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: أنّ
جبرئيل أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمواقيت الصلاة- إلى أن قال:- ثمّ
أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ... ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى
العشاء[4]. و صحيحة
معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل[5].
و لكن لا بد من كون المراد منهما بيان وقت الفضيلة أولا و آخرا حيث
[1] وسائل الشيعة 4: 202، الباب 22 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.