responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 146

......

______________________________
و ظاهرها أنّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما فعل ذلك لإظهار التوسعة في وقت العشاء فلا ينافي كون الأفضل تأخيرها إلى ما بعد الشفق، و على ذلك فالمراد بالعلة في الموثقة العلة المقتضية لترك الأفضل و منها السفر، و قد ورد في صحيحة عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، و لا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق».[1]

بقي في المقام أمران:

الأوّل: أنّه قد ورد في بعض الروايات ما يستظهر منها بقاء وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، و إلى نصف الليل وقت الإجزاء، و عليه يكون للعشاء وقتان للإجزاء و وقت واحد للفضيلة، و قد يستظهر منها أنّ إلى ثلث الليل وقت الإجزاء للمختار و أنّ إلى انتصاف الليل وقت للمضطر كما عليه صاحب الحدائق قدّس سرّه‌[2] و المحكي عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المبسوط[3] منها موثقة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: أنّ جبرئيل أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمواقيت الصلاة- إلى أن قال:- ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ... ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء[4]. و صحيحة معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل‌[5]. و لكن لا بد من كون المراد منهما بيان وقت الفضيلة أولا و آخرا حيث‌


[1] وسائل الشيعة 4: 202، الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] الحدائق الناضرة 6: 194.

[3] التهذيب 2: 33، ذيل الحديث 53، الاستبصار 1: 269، ذيل الحديث 37، و المبسوط 1: 75.

[4] وسائل الشيعة 4: 157، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة 4: 200، الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست