responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148

و يختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه [1] و العشاء بآخره كذلك هذا للمختار.

______________________________
الموثقات ناظرة إلى المقتضى في جعل وقت الفضيلة في العشاء إلى ما بعد ثلث الليل فلا منافاة بين الأمرين.

الوقت المختص بالمغرب و العشاء

[1] يظهر ممّا يذكره قدّس سرّه في المسائل الآتية أنّ مراده من الوقت الاختصاصي لكل من الصلاتين المترتبتين يعني الظهر و العصر و المغرب و العشاء رعاية الترتيب بينهما مع فيما إذا يؤتى بهما في وقت يسع لهما، و أمّا إذا أتى بإحداهما من قبل صحيحة فيصح الإتيان بالأخرى و لو كان ذلك في الوقت الذي يعدّ وقتا اختصاصيا للآخر كما إذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الظهر ثمّ دخل الظهر و لو عند التشهد الأخير منها فإنّه بناء على الإجزاء يأتي بالعصر بعد الفراغ منها و إن لم يمض من الزوال حتى بمقدار الركعة و كذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك باعتقاد أنه صلّى الظهر قبل ذلك ثمّ بان عند بقاء أربع ركعات إلى غروب الشمس أنه لم يكن مصلّيا للظهر فعليه الإتيان بالظهر في مقدار الأربع من الركعات من الباقي إلى الغروب و كذلك الحال في العشاءين.

نعم، إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا بمقدار الإتيان بإحداهما يتعين فيه الإتيان بالثانية، كما أنّه إذا كان من أوّل وقت الصلاتين بمقدار الصلاة الأولى فقط كالمرأة التي تعلم أنها تحيض بعد مضي مقدار أربع ركعات من أوّل الظهر أو بمقدار صلاة أو واحدة من أول المغرب فعليها الإتيان بصلاة الظهر أو المغرب، و لا يستفاد من رواية الحلبي التي في سندها محمد بن سنان حيث يروي عن ابن مسكان عن الحلبي مع إضمارها أزيد ممّا ذكر، قال: سألته عن رجل نسي الأولى و العصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثمّ ليصل العصر،

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست