responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145

......

______________________________
انتصافه فالمتيقن ممّا يجوز تأخيرها إلى أن يؤتى بها قبل انتصاف الليل هي صلاة العشاء، و لكن ورد في بعض الروايات ما ظاهرها دخول وقت صلاة العشاء سقوط الشفق أي الحمرة التي تبقى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، و إذا زالت تلك الحمرة دخل وقت صلاة العشاء كصحيحة عمران بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق و الشفق هو الحمرة، فقال: عبيد اللّه أصلحك اللّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد اللّه: إنّ الشفق إنّما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق».[1]

و صحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق.[2] إلى غير ذلك ممّا لا بد من حملها على دخول وقت الفضيلة؛ لما تقدم من جواز الإتيان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق، و لا يكون ذلك من الإتيان بالصلاة قبل وقتها كما يدلّ على ذلك غير واحد من الروايات، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة، لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلة، لا بأس.[3] و موثقة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة و إنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمّته.[4]


[1] وسائل الشيعة 4: 204، الباب 23 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 205، الباب 23 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 196، الباب 19 من أبواب المواقيت، الحديث 13.

[4] وسائل الشيعة 4: 202، الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست