______________________________
انتصافه فالمتيقن ممّا يجوز تأخيرها إلى أن يؤتى بها قبل انتصاف الليل هي صلاة
العشاء، و لكن ورد في بعض الروايات ما ظاهرها دخول وقت صلاة العشاء سقوط الشفق أي
الحمرة التي تبقى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، و إذا زالت تلك الحمرة دخل وقت
صلاة العشاء كصحيحة عمران بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق و الشفق هو الحمرة، فقال: عبيد اللّه أصلحك
اللّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد اللّه: إنّ الشفق
إنّما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق».[1]
و
صحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟
فقال: إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق.[2]
إلى غير ذلك ممّا لا بد من حملها على دخول وقت الفضيلة؛ لما تقدم من جواز الإتيان
بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق، و لا يكون ذلك من الإتيان بالصلاة قبل وقتها كما
يدلّ على ذلك غير واحد من الروايات، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما
تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة، لا بأس قلت: فالرجل
يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلة، لا بأس.[3]
و موثقة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة و إنّما فعل
ذلك ليتسع الوقت على أمّته.[4]
[1] وسائل الشيعة 4: 204، الباب 23 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 205، الباب 23 من أبواب
المواقيت، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 4: 196، الباب 19 من أبواب
المواقيت، الحديث 13.
[4] وسائل الشيعة 4: 202، الباب 22 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.