responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144

و العشاء [1]

______________________________
فإنّه لو صح هذا الحديث و لكن لا يصح سندا كان ظاهره كون المرتكز عند أذهان الشيعة في ذلك الزمان أيضا رعاية زوال شعاع الشمس من جانب المشرق فيكون صلاته و قوله عليه السّلام «إذا غربت الشمس فقد دخل الوقت» لرعاية التقية و لا يبعد أيضا لتبدل الوظيفة عند رعايتها و لا يبعد الالتزام بأنّ غروب الشمس ظاهره غيبوبة قرصها وراء الأفق بخفاء قرنية الأعلى و الأسفل و بهذا الغروب ينتهي وقت صلاة الظهرين و تدخل الليل إلّا أنه لا يدخل وقت صلاة المغرب و جواز الإفطار إلّا بعد ذهاب الحمرة المشرقية، أمّا الالتزام بالإجزاء في الصلاة و الصوم عند رعاية التقية فقيه تأمل و إشكال كما أشرنا إليه.

وقت وجوب صلاة العشاء في المبدأ و المنتهى‌

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ صلاة العشاء تجب بدخول الليل كما تجب بدخوله صلاة المغرب، و أنّه ينتهي وقتها بانتصاف الليل، و كون مبدأ فعلية وجوبها بدخول الليل؛ لما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غربت الشمس دخل الوقتان المغرب و عشاء الآخرة»[1] و معتبرة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه»[2] و نحوهما غيرهما و كون منتهى وقتها أداء انتصاف الليل كما هو مقتضى صريح الآية أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ بملاحظة ما ورد في التفسير من أنّ المراد أربع صلوات أخيرتها صلاة العشاء، و أنّ غسق الليل‌


[1] وسائل الشيعة 4: 183، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] تهذيب الأحكام 2: 27، الحديث 29.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست