responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127

......

______________________________
و انتهائه بانتصاف الليل ممّا لا مجال للمناقشة فيها، كما أن دلالتها على اشتراط وقوع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب كذلك.

و ربما يعبر عنه بالصحيحة كما في المدارك و الجواهر[1] مع أنّ في السند الضحاك بن زيد أو يزيد حيث يروي عن عبيد بن زرارة، و لعل التعبير بها بملاحظة أنّ الراوي عن الضحاك هو البزنطي، و قد ذكر الشيخ‌[2] أنه لا يروي كابن أبي عمير و لا يرسل إلّا عن ثقة، أضف إلى ذلك أنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، و لكن شي‌ء من الأمرين لا يفيد اعتبار السند على ما ذكرنا كرارا.

و منها ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه، و إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه»[3] و دلالتها تامة إلّا أنّ الكليني قدّس سرّه رواها بسنده إلى قاسم بن عروة، و هو قاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه»[4] و لم ينقل إلى نصف الليل، بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروة فيه لا يخلو عن تأمل.

و منها مرسلة الكليني قدّس سرّه فإنّه بعد ما روى رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:


[1] مدارك الأحكام 3: 37، و الجواهر 7: 208.

[2] العدة في الاصول 1: 154.

[3] وسائل الشيعة 4: 181، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 24.

[4] الكافي 3: 281، الحديث 12.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست