responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 128

......

______________________________
وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل. قال: و روي أيضا إلى نصف الليل.[1]

و ربما يستدل على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل بالآية المباركة: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[2] بدعوى أنّ المراد كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام‌[3] هو أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس المفسر في نفس الصحيحة بزوالها و بين غسق الليل المفسر فيها بانتصافه، و مقتضى إطلاق الآية جواز الإتيان بالأربع في أي وقت يكون بين زوالها و غسق الليل، غاية الأمر ثبت بالروايات المعتبرة عدم جواز الإتيان بصلاتي المغرب و العشاء قبل الغروب، كما لا يجوز الإتيان بالظهرين بعد الغروب فيرفع اليد عن إطلاقها بهذا المقدار و يكون الإتيان بالمغرب و العشاء قبل انتصاف الليل أمرا جايزا أخذا بمقتضى الإطلاق و ما ورد في الروايات من أنّ وقت صلاة المغرب إلى سقوط الشفق عن المغرب المراد بسقوطه زوال حمرة، أو أنّ لكل صلاة وقتين إلّا صلاة المغرب فإنّ لها وقت واحد أو أنّ صلاة المغرب للمضطر إلى ثلث الليل أو إلى ربعه و أنّ مع عدم العلة و عدم السفر سقوط الشفق فلا يصلح شي‌ء منها لرفع اليد عن الإطلاق المتقدم، بل يكون ما تقدم نقلها من الروايات مؤيدة للإطلاق.

و أمّا ما يقول على خلاف ذلك من تحديد آخر وقتها بسقوط الشفق أو ذهاب ثلث الليل أو إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أدائها قبل صلاة العشاء مع العذر أو مطلقا فلم يتم شي‌ء منها فإنّ ما يستظهر من بعض الروايات الواردة في المقام من انتهاء وقتها بسقوط الشفق المراد الأفضلية لا التعيّن و وقت الإجزاء بقرينة مثل موثقة جميل بن دراج،


[1] الكافي 3: 431، الحديث 5.

[2] سورة الاسراء: الآية 78.

[3] وسائل الشيعة 4: 10، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست