______________________________
بعض اختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بالمعذور و المضطر كالناسي و الحائض إذا طهرت
قبل الفجر، و عن بعض أنّه لا يجوز للمختار تأخيرهما إلى ما بعد انتصاف الليل و لكن
إذا عصى يكون الإتيان أداء إلى ما قبل الفجر، و عن الشيخ في الخلاف[1]
و ابن البراج[2] آخر وقت
صلاة المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق بين المختار و العاجز و المسافر و الحاضر، و عن
المفيد[3] و ابن
بابويه[4] امتداد
وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر، و عن أبي الصلاح[5]
و ابن حمزة[6] ذلك في حق
المضطر، هذا بالإضافة إلى الأقوال في المسألة.
و
أمّا بحسب الروايات فيستدل على ما عليه المشهور بروايات منها: ما رواه عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[7]
قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها
صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و
منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه»[8]
فإنّ دلالة ذيلها على دخول وقت صلاتي المغرب و العشاء بغروب الشمس