responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 126

......

______________________________
بعض اختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بالمعذور و المضطر كالناسي و الحائض إذا طهرت قبل الفجر، و عن بعض أنّه لا يجوز للمختار تأخيرهما إلى ما بعد انتصاف الليل و لكن إذا عصى يكون الإتيان أداء إلى ما قبل الفجر، و عن الشيخ في الخلاف‌[1] و ابن البراج‌[2] آخر وقت صلاة المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق بين المختار و العاجز و المسافر و الحاضر، و عن المفيد[3] و ابن بابويه‌[4] امتداد وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر، و عن أبي الصلاح‌[5] و ابن حمزة[6] ذلك في حق المضطر، هذا بالإضافة إلى الأقوال في المسألة.

و أمّا بحسب الروايات فيستدل على ما عليه المشهور بروايات منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[7] قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه»[8] فإنّ دلالة ذيلها على دخول وقت صلاتي المغرب و العشاء بغروب الشمس‌


[1] الخلاف 1: 261، المسألة 6.

[2] شرح جمل العلم و العمل: 66.

[3] المقنعة: 93، 95.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 219.

[5] الكافي في الفقه: 137.

[6] الوسيلة: 83.

[7] سورة الاسراء: الآية 78.

[8] وسائل الشيعة 4: 157، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست