responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

......

______________________________
بزوال الشمس و حيث يعتبر وقوع صلاة العصر بعد صلاة الظهر فاللازم على المكلف رعاية هذا الترتيب بين الصلاتين، و إلّا بطل صلاة العصر إذا أتى بها قبل الظهر لفقد شرط الترتيب.

و لكن قد يقال باختصاص مقدار أربع ركعات قبل غروب الشمس بصلاة العصر فيما لو لم يأت المكلف بصلاة الظهر و لا بصلاة العصر إلى أن بقي قبل الغروب مقدار أربع ركعات فعليه الإتيان بصلاة العصر فيه و يقضي بعد ذلك صلاة الظهر، و لو صلى الظهر فيه بطلت و يجب عليه قضاء الظهر و العصر، بل قد يقال بأنّه إذا اعتقد سعة الوقت و صلّى الظهر ثم غربت الشمس بعد الفراغ منها يحكم ببطلان الظهر أيضا، و يستظهر ذلك من رواية الحلبي التي عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة، قال:

سألته عن رجل نسى الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال:

«إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما بقي من وقتهما ثمّ ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها».[1]

و لكن لا يخفى ضعف سندها فإنّ ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان محمد بن سنان لا عبد اللّه بن سنان، و مع الغمض عن ذلك فظاهرها التفات المكلف بمقدار الوقت و أنه لم يصل الظهرين، فلا دلالة لها على ما إذا اعتقد المكلف سعة الوقت للظهرين فصلى الظهر ثم ظهر خطأه و أنّ الشمس قد غربت حيث لا يمكن استفادة بطلان صلاة الظهر منها في هذه الصورة، بل مقتضى ما ورد من قولهم عليهم السّلام: «ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس» صحة صلاة الظهر في الفرض.


[1] وسائل الشيعة 4: 129، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 18.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست