______________________________
بزوال الشمس و حيث يعتبر وقوع صلاة العصر بعد صلاة الظهر فاللازم على المكلف رعاية
هذا الترتيب بين الصلاتين، و إلّا بطل صلاة العصر إذا أتى بها قبل الظهر لفقد شرط
الترتيب.
و
لكن قد يقال باختصاص مقدار أربع ركعات قبل غروب الشمس بصلاة العصر فيما لو لم يأت
المكلف بصلاة الظهر و لا بصلاة العصر إلى أن بقي قبل الغروب مقدار أربع ركعات
فعليه الإتيان بصلاة العصر فيه و يقضي بعد ذلك صلاة الظهر، و لو صلى الظهر فيه
بطلت و يجب عليه قضاء الظهر و العصر، بل قد يقال بأنّه إذا اعتقد سعة الوقت و صلّى
الظهر ثم غربت الشمس بعد الفراغ منها يحكم ببطلان الظهر أيضا، و يستظهر ذلك من
رواية الحلبي التي عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة، قال:
سألته
عن رجل نسى الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال:
«إن
كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، و إن هو خاف أن تفوته
فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما
بقي من وقتهما ثمّ ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها».[1]
و
لكن لا يخفى ضعف سندها فإنّ ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان محمد بن سنان لا عبد
اللّه بن سنان، و مع الغمض عن ذلك فظاهرها التفات المكلف بمقدار الوقت و أنه لم
يصل الظهرين، فلا دلالة لها على ما إذا اعتقد المكلف سعة الوقت للظهرين فصلى الظهر
ثم ظهر خطأه و أنّ الشمس قد غربت حيث لا يمكن استفادة بطلان صلاة الظهر منها في
هذه الصورة، بل مقتضى ما ورد من قولهم عليهم السّلام: «ثم أنت في وقت منهما حتى
تغرب الشمس» صحة صلاة الظهر في الفرض.
[1] وسائل الشيعة 4: 129، الباب 4 من أبواب
المواقيت، الحديث 18.