responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124

......

______________________________
نعم، مع الالتفات بمقدار الوقت و أنه لا يسع إلّا لصلاة واحد يتعين الإتيان بصلاة العصر؛ و ذلك لأنّ الأمر بالصلاتين معا في ذلك الوقت غير ممكن فاللازم الأمر بإحداهما، و يتعين الالتزام بالأمر بصلاة العصر سقوط شرط الترتيب للاضطرار و ذلك أخذا بإطلاق صحيحة معمر بن يحيى، قال: سمعت أبي جعفر عليه السّلام يقول: «وقت العصر إلى غروب الشمس».[1]

و بتعبير آخر، ما ورد من أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس محل بالإضافة إلى المفروض؛ لما تقدم من عدم إمكان الأمر بالصلاتين مع عدم وفاء الوقت، و الأمر بالجامع غير مدلول لمثل هذه الخطابات التي مدلولها وجوب كل من الصلاتين بخصوصها، و يؤخذ في مورد الإجمال بصحيحة معمر بن يحيى فإنّ مقتضى إطلاقها و شمولها لما إذا لم يصل الظهر تعين صلاة العصر في الفرض فتدبر.

نعم، إذا صلّى العصر قبل ذلك باعتقاد الإتيان بصلاة الظهر أوّل الزوال ثم بعد ذلك، أي عند بقاء مقدار أربع ركعات إلى الغروب، تذكر بطلان اعتقاده و أنّه لم يكن مصليا الظهر أتى بها في ذلك المقدار أداء أخذا بإطلاق قوله عليه السّلام: «ثم أنت في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس» حيث مع صحة صلاته عصرا بمقتضى حديث «لا تعاد»[2] لا يكون إجمال في الخطابات بحسب الغاية أي قوله عليه السّلام: «ثمّ أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس».[3]


[1] وسائل الشيعة 4: 155، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 13.

[2] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[3] انظر وسائل الشيعة 4: 155، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 12.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست