responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122

......

______________________________
ضعفها يعمل المشهور؛ فإنّ فتوى المشهور بمضمونها على تقديره لم يثبت للاستناد إليها كما يظهر الاستدلال على الوقت الاختصاصي بالوجه المتقدم من العلامة[1] و من غيره كصاحب المدارك‌[2] بغيره ممّا لا يصلح للاعتماد عليه.

نعم، ذكر الشيخ الانصاري قدّس سرّه في المكاسب و كتاب الصلاة[3] ما حاصله أنّ الرواية التي في سندها بني فضال يعتمد عليها حيث أمرنا بالأخذ بتلك الروايات فيما ورد: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا[4]، و مرسلة داود بن أبي يزيد من تلك الروايات حيث الراوي عن داود هو الحسن بن علي بن فضال. و فيه أنّ الأمر بالأخذ برواياتهم بمعنى عدم كون فساد اعتقادهم موجبا لترك رواياتهم، و أمّا العمل بها فيكون بميزان العمل بالأخبار، و لم يرد عدم ملاحظة ذلك في أخبارهم فإنهم لا يزيدون على سائر الرواة الأجلاء و الفقهاء، و حيث يعتبر في العمل برواياتهم تمامية السند من ناحية غيرهم أيضا.

أضف إلى ذلك أنّ اختلاف دخول وقت صلاة العصر باختلاف الأشخاص في صلاة الظهر في نفسه أمر بعيد.

ثم إنّ مقتضى مثل معتبرة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهور و العصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس‌[5]. فعلية وجوب الصلاتين‌


[1] مختلف الشيعة 2: 7.

[2] مدارك الأحكام 3: 36.

[3] كتاب الصلاة 1: 82. و المكاسب 4: 366.

[4] وسائل الشيعة 27: 102، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 79.

[5] وسائل الشيعة 4: 126، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست