responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

......

______________________________
و إلّا بطلت العصر لفقد شرطها، و لكن هذا لا يقتضي اختصاص مقدار أربع ركعات من حين الزوال للظهر حتى لا يحكم بصحة العصر في ذلك إذا سقط اشتراط الترتيب للنسيان أو غيره أو كون المكلف فارغا عن التكليف بصلاة الظهر، كما إذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت و قبل إتمامها دخل وقتها ثمّ أراد الإتيان بصلاة العصر في ذلك الوقت، و العمدة لأرباب هذا القول مرسلة داود بن أبي يزيد يعني داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس».[1]

و ظاهرها أنّ مقدار أربع ركعات من حين الزوال وقت مختص بالظهر، كما أنّ مقدارها قبل الغروب وقت مختص بالعصر، و ما بينهما وقت مشترك و لو أتى المكلف بصلاة العصر في الوقت المشترك قبل صلاة الظهر فمع سقوط اشتراط الترتيب، كما إذا صلاها فيه باعتقاد أنّه صلى الظهر قبل ذلك ثم بعد الفراغ انكشف خطأ اعتقاده صحت صلاة العصر بخلاف ما إذا صلاها في الوقت المختص، كما إذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال و فرغ عنه قبل الزوال و شرع عند الزوال بصلاة العصر ثمّ انكشف الحال يحكم ببطلان الصلاتين فإنّ الخلل بالوقت ممّا يعاد منه الصلاة لوروده في ناحية المستثنى في حديث «لا تعاد».[2]

و لكن يناقش في الرواية بضعفها سندا لإرسالها و لا مجال في المقام بانجبار


[1] وسائل الشيعة 4: 127، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست