______________________________
و لا ينبغي التأمل في كون ذلك من ترك الصلاة في وقتها، و أمّا نسخة تصفر أو تغيب
نهي غير ثابتة، بل لا حاجة معه إلى ذكر تغيب؛ لأنّ الاصفرار يتحقق قبل الغروب
دائما فلا يبعد عدّ ذلك قرينة على صحة العطف بالواو، و المراد الشروع في العصر عند
الاصفرار و الغيبوبة قبل تمامها.
في
الوقت المختص بكل من الظهرين
ثم
إنّه يقع الكلام في اختصاص شيء من الوقت بعد الزوال بصلاة الظهر، و في اختصاص
شيء بما قبل الغروب بصلاة العصر بحيث لو وقعت العصر في الوقت المختص بالظهر و لو
مع الغفلة أو النسيان تكون باطلة، و كذا إذا وقعت الظهر في آخر الوقت قبل الغروب
في الوقت المختص بالعصر يحكم ببطلانها و لو كان مع الجهل، كما إذا اعتقد سعة الوقت
للظهرين فصلى الظهر ثم بعد الفراغ غربت الشمس يحكم بفوت الظهرين و لا يبعد عدّ
الالتزام بالوقت الاختصاصي للظهرين- كما ذكر- مذهب أكثر الأصحاب.
و
يستدل على ذلك بأنّ القول بالاشتراك و عدم الاختصاص يستلزم أحد الباطلين أعني: خرق
الإجماع أو التكليف بما لا يطاق؛ و ذلك لأنّ المكلف إذا كان بعد الزوال مكلفا
بكلتا الصلاتين معا لزم التكليف بما لا يطاق؛ لعدم قدرة المكلف على الإتيان بثماني
ركعات دفعة واحدة، بمعنى أنّه لا يمكن الإتيان بالركعة الأولى من كل منها دفعة، و
كذا الركعة الثانية منهما و هكذا؛ و إن كان مكلفا بالإتيان بصلاة العصر أوّلا أو
أنه مخير في الإتيان بأي من الصلاتين أوّلا لزم خرق الإجماع، و فيه لا ينبغي
التأمل في اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد الظهر، و كذا لا يجوز الإتيان أولا إلّا
بصلاة الظهر،