______________________________
ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من
شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس
لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة».[1]
و
فيه أنّ ما ذكر في ذيلها بيان كراهة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني بقرينة ما ورد
في صدرها: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما» فلا داعي إلى حمل ما ورد في
ذيلها على كون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثاني عادة على ما قيل.
و
أمّا الروايات الواردة في أنّ تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب تضييع و يستفاد
منها كون تأخير صلاة الظهر أيضا كذلك بالأولوية:
فقسم
منها ناظر إلى كون التأخير للإعراض عن سنة رسول اللّه و عدم الاعتناء بها كرواية
إبراهيم الكرخي.[2]
و
قسم منها ناظر إلى كون التأخير تضييعا للأفضل فلا يقتضي عدم الجواز كصحيحة داود بن
فرقد المروية في باب أعداد الفرائض[3] و يمكن
حملها على صورة إهمال ما يعتبر في الصلاة و عدم الاعتناء بها بقرينة ذيلها.
و
قسم منها ناظر إلى عدم الاعتناء بالصلاة حتى ينقضي وقت الصلاة كالتي رواها الشيخ
بسند موثق، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الموتور أهله و
ماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: و ما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال في
الجنة، قلت: