responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119

......

______________________________
ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة».[1]

و فيه أنّ ما ذكر في ذيلها بيان كراهة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني بقرينة ما ورد في صدرها: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما» فلا داعي إلى حمل ما ورد في ذيلها على كون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثاني عادة على ما قيل.

و أمّا الروايات الواردة في أنّ تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب تضييع و يستفاد منها كون تأخير صلاة الظهر أيضا كذلك بالأولوية:

فقسم منها ناظر إلى كون التأخير للإعراض عن سنة رسول اللّه و عدم الاعتناء بها كرواية إبراهيم الكرخي.[2]

و قسم منها ناظر إلى كون التأخير تضييعا للأفضل فلا يقتضي عدم الجواز كصحيحة داود بن فرقد المروية في باب أعداد الفرائض‌[3] و يمكن حملها على صورة إهمال ما يعتبر في الصلاة و عدم الاعتناء بها بقرينة ذيلها.

و قسم منها ناظر إلى عدم الاعتناء بالصلاة حتى ينقضي وقت الصلاة كالتي رواها الشيخ بسند موثق، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: و ما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال في الجنة، قلت:

و ما تضيعها؟ قال: يدعها حتى تصفر و تغيب.[4]


[1] التهذيب 2: 39، الحديث 74. و الاستبصار 1: 275، الباب 50، الحديث 14.

[2] وسائل الشيعة 4: 149، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 32.

[3] وسائل الشيعة 4: 29، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 4.

[4] التهذيب 2: 256، الحديث 55.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست