responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

......

______________________________
آخر وقتها أي الوقت الذي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، و هذا غير تعين الإتيان بالصلاة في الوقت الأوّل.

أضف إلى ذلك أنّه لم يظهر أنّ العفو لا يكون إلّا عن ذنب من الرواية لا بيانا من الصدوق قدّس سرّه و من المحتمل أنّه من قول والد الصدوق يروى في الفقيه عينا من فقه الرضوي‌[1] الذي ليس فيه هذا الذيل، و ظاهرها بدونه كون الجزاء للصلاة في أوّل الوقت برضوان اللّه و الجنة، و للصلاة في آخر الوقت غفران اللّه من الذنوب، و أيضا يحتمل أن يكون المراد على تقدير كونه رواية عفو اللّه في مقام التشريع حيث لا يناسب إيجاب الشي‌ء و تعيينه على المكلف، ثم تعقيبه بأنّه يعفى عنه على تقدير تركه.

و استدل أيضا على ما ذكر برواية ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة هلك، و إنّما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها»[2] و الاستدلال بها موقوف على أن يكون: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، الخ جملة مستقلة غير بيان لمقول و ليس كما يقال، مع أنّ ذلك غير ظاهر، بل ظاهر كونه بيانا له و إلّا لم يذكر له مقول، و لا يناسب ما في صدره: إنّا لنقدم و لنؤخر. أضف إلى ذلك ضعفها سندا فإنّ في سنده إسماعيل بن سهل الدهقان، و ذكر النجاشي و العلامة قدّس سرّهما ضعّفه أصحابنا.[3]

و بما رواه الشيخ قدّس سرّه في التهذيبين بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين‌


[1] فقه الامام الرضا عليه السّلام: 71.

[2] وسائل الشيعة 4: 139، الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[3] رجال النجاشي: 28، الرقم 56. خلاصة الأقوال: 316- 317، الرقم 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست