______________________________
آخر وقتها أي الوقت الذي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، و هذا غير تعين الإتيان
بالصلاة في الوقت الأوّل.
أضف
إلى ذلك أنّه لم يظهر أنّ العفو لا يكون إلّا عن ذنب من الرواية لا بيانا من
الصدوق قدّس سرّه و من المحتمل أنّه من قول والد الصدوق يروى في الفقيه عينا من
فقه الرضوي[1] الذي ليس
فيه هذا الذيل، و ظاهرها بدونه كون الجزاء للصلاة في أوّل الوقت برضوان اللّه و
الجنة، و للصلاة في آخر الوقت غفران اللّه من الذنوب، و أيضا يحتمل أن يكون المراد
على تقدير كونه رواية عفو اللّه في مقام التشريع حيث لا يناسب إيجاب الشيء و
تعيينه على المكلف، ثم تعقيبه بأنّه يعفى عنه على تقدير تركه.
و
استدل أيضا على ما ذكر برواية ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّا
لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة هلك، و إنّما الرخصة للناسي و
المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها»[2]
و الاستدلال بها موقوف على أن يكون: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، الخ جملة مستقلة
غير بيان لمقول و ليس كما يقال، مع أنّ ذلك غير ظاهر، بل ظاهر كونه بيانا له و
إلّا لم يذكر له مقول، و لا يناسب ما في صدره: إنّا لنقدم و لنؤخر. أضف إلى ذلك
ضعفها سندا فإنّ في سنده إسماعيل بن سهل الدهقان، و ذكر النجاشي و العلامة قدّس
سرّهما ضعّفه أصحابنا.[3]
و
بما رواه الشيخ قدّس سرّه في التهذيبين بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة
الفجر حين