responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117

......

______________________________
حكما استحبابيا، و القرينة على ذلك أمران:

أحدهما: ما تقدم من أنّ أوّل الوقت الأوّل ليس بأفضل، بل الأمر بالعكس؛ لما تقدم من ثبوت النافلة في أوّل الوقت؛ و لذا جعل وقت فضيلة الفريضة على ذراع أو على قدم أو قامة من الفي‌ء.

و ثانيهما: أنّ الصحيحة على ما رواه الشيخ، عن عبد اللّه بن سنان في حديث، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لكل صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة»[1] فإن جعل أوّل الوقتين أفضلها مقتضاه ثبوت الفضل في كلا الوقتين فيكون التأخير إلى الثاني أمرا جائزا فتكون الصحيحة مساوية في المدلول مع صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لكل صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضلهما»[2] و ما رواه قتيبة الأعشى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا».[3]

و استدل أيضا على مختاره بما رواه الصدوق مرسلا في الفقيه، قال: قال الصادق عليه السّلام: «أوّل الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه، و العفو لا يكون إلّا عن ذنب»[4] و فيه أنّ الرواية مرسله و لا دلالة لها على تعيّن الإتيان بالصلاة في الوقت الأوّل الذي تقدّم في الروايات: أنّ لكل صلاة وقتان، بل ظاهرها عدم جواز تأخير الصلاة إلى‌


[1] وسائل الشيعة 4: 119، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 121، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 11.

[3] وسائل الشيعة 4: 123، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 15.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 217، الحديث 651.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست