responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102

......

______________________________
سبعين مرّة».[1]

ثمّ إنّه قد حكى عن بعض الأصحاب استحباب قنوت ثان في صلاة الوتر أي الركعة المنفردة، و محلّه بعد رفع الرأس من ركوعها كما أنّ قنوتها الأوّل قبل ركوعها و يستند في ذلك إلى ما رواه الكليني قدّس سرّه في باب السجود و الدعاء و التسبيح فيه عن علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزيز، قال: حدثني بعض أصحابنا قال:

كان أبو الحسن الأول عليه السّلام إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف و ذنبه عظيم، و ليس له إلّا دفعك و رحمتك فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه و آله‌ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ* وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‌ طال هجوعي و قل قيامي، و هذا السحر و أنا استغفرك لذنبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا ثم يخر ساجدا صلوات اللّه عليه‌[2]. و كأن ذيلها «ثم يخر ساجدا» قرينة على أنّ المراد من آخر ركعة الوتر رفع الرأس من ركوعها، و لكن لم يرد فيها أنّه يرفع يديه حيال وجهه و قال، حتى يحسب قنوتا، و لعله من الدعاء المستحب.

و من المحتمل أيضا أن يكون المراد من قوله: «ثم يخرّ ساجدا» سجدة الشكر بعد التسليم لصلاة الوتر، و الرواية مرسلة لا يمكن رفع اليد بها عن عموم ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع»[3].

نعم يرفع اليد عنه بالإضافة إلى القنوت الثاني في صلاة الجمعة حيث كما ورد في‌


[1] علل الشرايع 2: 364، الباب 86، الحديث الأوّل.

[2] الكافي 3: 325، الحديث 16. و الآيتان 17 و 18 من سورة الذاريات.

[3] وسائل الشيعة 6: 268، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست