responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

(مسألة 2) الأقوى استحباب الغفيلة و هي ركعتان بين المغرب و العشاء [1] و لكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‌ [الأنبياء: 87] و في الثانية بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌ [الأنعام: 59].

______________________________
الروايات المعتبرة أنّ لصلاة الجمعة قنوتان أحدهما قبل الركوع من الركعة الأولى، و الثاني بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«و على الإمام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع»[1] و قريب منها غيرها.

استحباب صلاة الغفيلة

[1] كون صلاة الركعتين مستحبة بين المغرب و العشاء أمر صحيح لورودها في الروايات التي بعضها معتبرة سندا كما فيما رواه الصدوق قدّس سرّه في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين حفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة»[2] و قال في خبر آخر: دار السّلام هي الجنة و ساعة الغفلة بين المغرب و العشاء.[3]


[1] وسائل الشيعة 7: 296، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[2] علل الشرايع 2: 343، الباب 45، الحديث الأوّل.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 565، الحديث 1560.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست