responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

......

______________________________
رواية رجاء بن أبي الضحاك‌[1]، و لو كان لتلك الركعتين قنوت قبل الركوع من الركعة الثانية لكان اللازم في بيان الكيفية لقنوت المنفردة تقييده بالثاني من قنوت الوتر، و عدم التقييد كاشف عن عدم مشروعية القنوت في الركعتين.

و لكن لا يخفى أنه قد أطلق على الركعتين قبل الركعة المنفردة صلاة الشفع في غير تلك الرواية أيضا كما في رواية الصدوق قدّس سرّه في العيون عن الرضا عليه السّلام‌[2]. و روايته في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام‌[3] و ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عند قوله سبحانه‌ وَ لَيالٍ عَشْرٍ* وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ[4] و بعد كون الشفع صلاة يقمهما قوله أبي جعفر عليه السّلام: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع‌[5].

و لا حاجة إلى التقييد بالقنوت الثاني في الوتر؛ لأنّ القنوت في الركعتين لكونهما صلاة و إن يطلق كثيرا صلاة الوتر على الركعات الثلاث، و لعل الإطلاق منشأه أنّ العامة يرون الاتصال في الركعات الثلاث.

أضف إلى ذلك أنّ التقييد وارد في بعض الروايات الواردة في صلاة الوتر كما في صحيحة معاوية عمار التي رواها في العلل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه سبحانه‌ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‌[6] قال: «كانوا يستغفرون اللّه في آخر الوتر في آخر الليل‌


[1] وسائل الشيعة 4: 55، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 24.

[2] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 194، الباب 44، الحديث 5.

[3] الخصال: 603، الحديث 9.

[4] سورة الفجر: الآية 2- 3.

[5] وسائل الشيعة 6: 266، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل.

[6] سورة الذاريات: الآية 18.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست