الرضاع خلاف، أقربه الجواز، و
تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال، إلى شهادتهن منفردات.
و
أمّا بالإضافة إلى شهادتهن منضمات، كما إذا شهد امرأتان مع رجل واحد أو شهد رجلان
بالعيب الخفي، و كذا الولادة و استهلال، فقد نسب جواز السماع إلى المشهور و لعلّه
لاعتبار الإطلاق في اعتبار البينة و انّ الأصل في الشاهد الرجل.
و
ذكر في الجواهر أنّه لم يتحقّق في ذلك خلافا، و ان حكى عن القاضي عدم جواز انضمام
الرجل إلى شهادتهن، و احتمل أن يكون مراده عدم الجواز عند عدم الضرورة على الأجانب
و غير الزوج، كما إذا ادعت المرأة أنّها بكر فإنّه لا يجوز النظر لغير النساء،
فانّ الرجل مع النظر يخرج عن العدالة فلا يجوز شهادته، و أمّا مع الضرورة على
الأجانب أو ما إذا حصل الاطلاع عليه بنحو الاتفاق من غير تعمّد، نظير الاطلاع على
حصول الزنا بالإدخال و الإخراج، أو ما إذا حصل الاطلاع قبل عدالتهم، فهذا غير داخل
في مراده و على تقدير الدخول فهو ضعيف.
أقول:
الكلام في أنّ ظاهر الروايات الواردة في سماع شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال النظر
إليه بيان الطريق إلى ثبوت ذلك الأمر، و هذا الطريق اعتباره توسعة لما دلّ على انّ
القضاء يكون بالبينة و شهادة العدلين، أو أنّ ظاهرها تعين شهادتهن فيه و في صحيحة
زرارة عن أحدهما- عليهما السلام-: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا
بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء»[1].
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 44: 267.