responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 552

الرضاع خلاف، أقربه الجواز، و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال، إلى شهادتهن منفردات.

و أمّا بالإضافة إلى شهادتهن منضمات، كما إذا شهد امرأتان مع رجل واحد أو شهد رجلان بالعيب الخفي، و كذا الولادة و استهلال، فقد نسب جواز السماع إلى المشهور و لعلّه لاعتبار الإطلاق في اعتبار البينة و انّ الأصل في الشاهد الرجل.

و ذكر في الجواهر أنّه لم يتحقّق في ذلك خلافا، و ان حكى عن القاضي عدم جواز انضمام الرجل إلى شهادتهن، و احتمل أن يكون مراده عدم الجواز عند عدم الضرورة على الأجانب و غير الزوج، كما إذا ادعت المرأة أنّها بكر فإنّه لا يجوز النظر لغير النساء، فانّ الرجل مع النظر يخرج عن العدالة فلا يجوز شهادته، و أمّا مع الضرورة على الأجانب أو ما إذا حصل الاطلاع عليه بنحو الاتفاق من غير تعمّد، نظير الاطلاع على حصول الزنا بالإدخال و الإخراج، أو ما إذا حصل الاطلاع قبل عدالتهم، فهذا غير داخل في مراده و على تقدير الدخول فهو ضعيف.

أقول: الكلام في أنّ ظاهر الروايات الواردة في سماع شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه بيان الطريق إلى ثبوت ذلك الأمر، و هذا الطريق اعتباره توسعة لما دلّ على انّ القضاء يكون بالبينة و شهادة العدلين، أو أنّ ظاهرها تعين شهادتهن فيه و في صحيحة زرارة عن أحدهما- عليهما السلام-: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء»[1].


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 44: 267.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست