responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 550

الدّية، و في الوقف تردد، أظهره انّه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.

الحميد، و سنده إليه على ما في الفهرست: أخبرنا بكتابه جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عنه، و أبو المفضل الشيباني ضعيف و في ابن بطة كلام و رواية يونس مع انّه لم يرد فيها شهادة المرأتين مع يمين المدعي ضعيفة بالإرسال.

و دعوى انجبار ضعفهما بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، فلعلّ المشهور رأوا انّ لشهادة المرأتين مع الرجل تقدّم على شهادة رجل مع يمين المدعي كما هو ظاهر معتبرة داود بن الحصين، و إذا قبلت شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح الذي لا يثبت بشاهد و يمين، و كانت شهادة المرأتين مع الرجل مقدمة على شهادة رجل و يمين المدعي، فاستفادوا اعتبار شهادة المرأتين مع الرجل في كل مورد تسمع شهادة رجل مع يمين المدعي، و عليه فثبوت الدعوى في غير الدين بشهادة المرأتين مع الرجل أو مع يمين المدعي مشكل.

و رواية منصور و ان رواها الكليني‌[1] و الصدوق- قدّس سرّهما-، إلّا أنّ في سند الكليني إرسال حيث رواها عن بعض أصحابنا، و في سند الصدوق- قدّس سرّه- محمد بن علي ماجيلويه»[2].

و لو بنى على اعتبار الرواية لكون محمد بن علي ماجيلويه ممّن أكثر عنه الصدوق- قدّس سرّه- الرواية، مع التزامه بأنّه لا يروى في الفقيه إلّا ما يكون حجة بينه و بين ربّه أو أنّه من المعاريف و لم يرد فيه قدح، فدلالتها أيضا لا يخلو عن تأمّل، لما تقدم في بحث القضاء من انصراف الحق في الروايات إلى الدين، و هذا غير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة من حقوق الناس، حيث ذكرنا انّه لا يبعد العموم فيه بالإضافة إلى جميع الحقوق و الدعاوي المالية.


[1] الكافي 7: 386.

[2] الفقيه 3: 55، المشيخة 4: 434.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست