responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 549

و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له، و الجناية التي توجب‌ حق الشفعة و الرهن و الخيار مما يعدّ ذلك من حقوق الناس.

و يمكن لأربابها رفع اليد عن حقهم بالإسقاط و الإبراء و التمليك و الاعراض، أخذا بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»[1].

و ان تقدّم سابقا احتمال اختصاص السماع بموارد دعوى العين أو الدين، فإنّه لا فرق بين دعوى العين أو الدين ابتداء، أو دعوى ما يكون الغرض منه العين أو الدين كالمعاوضات المالية و نحوها.

و المشهور انّ شهادة رجل و امرأتين، أو شهادة المرأتين مع يمين المدعي أيضا كذلك تثبت بها الدعاوي المالية على غرار ما تقدم في شهادة رجل مع يمين المدعي.

و ربّما يستدل على ذلك برواية منصور بن حازم المعبّر عنها في الجواهر بالصحيحة قال: «حدثني الثقة عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز»[2]، بدعوى أنّه إذا ثبت دعوى الحق بشهادة امرأتين مع يمين المدعي يكون ثبوته بشاهد و المرأتين بالفحوى.

و في مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه»[3].

و لكن لا يخفى انّ الشيخ روى رواية منصور بإسناده إلى محمد بن عبد


[1] الوسائل: 18 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 12: 196.

[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 31: 264.

[3] المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 198.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست