و السلم و الصلح و الإجارات و
المساقاة و الرهن و الوصية له، و الجناية التي توجب حق الشفعة و الرهن و الخيار مما يعدّ ذلك من حقوق الناس.
و
يمكن لأربابها رفع اليد عن حقهم بالإسقاط و الإبراء و التمليك و الاعراض، أخذا
بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا
شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»[1].
و
ان تقدّم سابقا احتمال اختصاص السماع بموارد دعوى العين أو الدين، فإنّه لا فرق
بين دعوى العين أو الدين ابتداء، أو دعوى ما يكون الغرض منه العين أو الدين
كالمعاوضات المالية و نحوها.
و
المشهور انّ شهادة رجل و امرأتين، أو شهادة المرأتين مع يمين المدعي أيضا كذلك
تثبت بها الدعاوي المالية على غرار ما تقدم في شهادة رجل مع يمين المدعي.
و
ربّما يستدل على ذلك برواية منصور بن حازم المعبّر عنها في الجواهر بالصحيحة قال:
«حدثني الثقة عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه
فهو جائز»[2]، بدعوى
أنّه إذا ثبت دعوى الحق بشهادة امرأتين مع يمين المدعي يكون ثبوته بشاهد و
المرأتين بالفحوى.
و
في مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا
رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد
فاليمين على المدّعى عليه»[3].
و
لكن لا يخفى انّ الشيخ روى رواية منصور بإسناده إلى محمد بن عبد
[1] الوسائل: 18 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 12: 196.
[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 31: 264.
[3] المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 2: 198.