«لا
يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج»[1].
و
في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربع
أنّهم رأوه يدخل و يخرج»[2]، إلى غير
ذلك، و هذا بالإضافة إلى الزنا.
و
أمّا بالإضافة إلى اللواط، فقد ذكرنا أنّ الحكم متسالم عليه عندهم، و يمكن
الاستدلال عليه بما ورد من ثبوته بالإقرار أربع مرات كالزنا، و ورد أيضا بأنّ كل
إقرار يحسب شهادة.
و
في صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «بينما أمير المؤمنين-
عليه السلام- في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت
غلاما فطهرني- إلى أن قال:- فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت، الحديث»[3].
و
إذا انضم ذلك إلى ما ورد في معتبرة سعد بن ظريف في أربع اقرارات اللّهمّ أنّي قد
أثبت ذلك عليها أربع شهادات»، تكون النتيجة ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال.
و
يمكن الاستدلال أيضا إنّ مقتضى الآية المباركة وَ
اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ[4]،
عدم الفرق بين الزنا و السحق في اعتبار استشهاد الأربعة، و إذا كان الاستشهاد كذلك
معتبرا في السحق فلا يحتمل عدم جريانه في ثبوت اللواط.
و
أمّا إتيان البهيمة فلا يعتبر في ثبوته الشهادة المزبورة، بل يؤخذ فيه بما ورد في
اعتبار البينة.
[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 371.
[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 371.
[3] المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب حد اللواط،
الحديث 5: 423.