responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 533

إتيان البهائم قولان، أصحّهما ثبوته بشاهدين.

«لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج»[1].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج»[2]، إلى غير ذلك، و هذا بالإضافة إلى الزنا.

و أمّا بالإضافة إلى اللواط، فقد ذكرنا أنّ الحكم متسالم عليه عندهم، و يمكن الاستدلال عليه بما ورد من ثبوته بالإقرار أربع مرات كالزنا، و ورد أيضا بأنّ كل إقرار يحسب شهادة.

و في صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «بينما أمير المؤمنين- عليه السلام- في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت غلاما فطهرني- إلى أن قال:- فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت، الحديث»[3].

و إذا انضم ذلك إلى ما ورد في معتبرة سعد بن ظريف في أربع اقرارات اللّهمّ أنّي قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات»، تكون النتيجة ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال.

و يمكن الاستدلال أيضا إنّ مقتضى الآية المباركة وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ‌[4]، عدم الفرق بين الزنا و السحق في اعتبار استشهاد الأربعة، و إذا كان الاستشهاد كذلك معتبرا في السحق فلا يحتمل عدم جريانه في ثبوت اللواط.

و أمّا إتيان البهيمة فلا يعتبر في ثبوته الشهادة المزبورة، بل يؤخذ فيه بما ورد في اعتبار البينة.


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 371.

[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 371.

[3] المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب حد اللواط، الحديث 5: 423.

[4] النساء: 15.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست