responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 531

و بالجملة: فإنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلا و مؤدّيا، عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

و لو تحمّل شهادة و هو مبصر ثمّ عمى، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة، و إن شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا، أمّا شهادته على المقبوض فماضية قطعا و تقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده.

أقول: إذا ذكر الأعمى في شهادته أنّه قد أثبت العاقد و الموقع، فهذا المقدار كاف في قبول شهادته، كما هو ظاهر الصحيحتين، و لو فرض انّ الأعمى تحمّل الشهادة على المقبوض بيده إلى أن أدّى الشهادة عليه، فشهادته ماضية قطعا، فلا يرد في الفرض ما ذكروا من المناقشة في سماع شهادته في الصورتين المتقدمتين.

و لكن ناقش في المسالك في هذا الفرض أيضا بأنّ تحقق هذا الفرض و تصويره عسر، فاللائق أن يقال بعدم سماع شهادة الأعمى بالإضافة إلى ما يكون تحمّل الشهادة به بالمشاهدة، حسما لباب الشبهة، نظير حسم مادتّها في عدم قبول شهادة الفاسق.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ النهي عن سماع شهادة الفاسق مطلقا لم يدع لسماع شهادته موردا إلّا بالإضافة إلى الإقرار على نفسه، و أمّا شهادة الأعمى فقد ورد الأمر بسماع شهادته إذا أثبت، سواء كان مورد إثباته فرضا نادرا أم غير نادر، عسرا عليه أم لا، فلا مورد للتأمّل في سماع شهادته مع عدله و إثباته، كما لا تأمّل في قبول ترجمته إذا ترجم للحاكم عبارة غيره ممن لا يعرف الحاكم لغته.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست