responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 530

فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، و لو لم يحصل ذلك و عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل لأنّ الأصوات تتماثل، و الوجه أنّها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأنّا نتكلّم على تقديره.

من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشّهود أن يشهدوا عليها أو على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها»[1].

و لكن المحكي عن جماعة أنّه لا يجوز للأعمى أن يشهد في صورة التعريف على العاقد مطلقا، بل عليه أن يقول مثلا: اشهد على زيد بتعريف فلان و فلان، و يحتمل أن يكون مراد الماتن أيضا من عبارته ذلك، ففي الحقيقة تكون شهادة الأعمى بالإضافة إلى العاقد من شهادة الفرع، غاية الأمر لا يعتبر في شهادة الفرع في المقام التعدد، فالأعمى بانفراده يشهد بالشهادة على العاقد، حيث انّ المعرّفين في مفروض الكلام يحسبان شاهدين للعاقد أو الموقع، و الأعمى يشهد بشهادتهما.

و علّلوا عدم جواز شهادة الأعمى بالعاقد في الفرض مطلقا، بأنّ في شهادته مطلقا إيهاما بعرفانه العاقد بنفسه و يقطع الطريق على الخصم في الواقعة لو أراد الجرح في شهود التعريف.

و الثانية: ما إذا أحرز الأعمى بنفسه و عرفه بصوته، ففي هذه الصورة الصادق عليها الإثبات تسمع شهادته مطلقا على العاقد و الموقع، و ان ناقش بعضهم كالشيخ في الخلاف في شهادته بالإضافة إلى العاقد، و ذكر أنّها لا تقبل لأنّ الأصوات تتماثل، و فيه أنّ هذا خلاف الفرض اليقين بالعاقد و عرفانه كعرفان الأعمى ابنه و بنته و صديقه إلى غير ذلك.


[1] الوسائل: 18، الباب 43 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 297.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست