responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 528

يفتقر إلى مترجمين، و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.

و لو كانت الترجمة من شهادة الفرع فلا تسمع، لأنّه يعتبر في سماع شهادة الفرع عدم حضور شاهد الأصل مجلس الحكم.

ثمّ إنّه قد ذكر في النافع و الرياض انّ العارف بإشارة الأخرس في مقام الشهادة بإقراره يجب أن يشهد بإشارته التي رآها منه، بأن يحكي نفس إشارته أوّلا ثمّ يقول انّه أراد ذلك منها، و ان اقتصر على ذكر ما فهمه من إشارته لا تسمع ترجمته، و علّلوا ذلك باحتمال خطأ المترجم في الفهم فيلزم الكذب في إقراره.

و ذكر في الرياض: لعلّ مراد من علّل لزوم حكاية نفس الإشارة بأنّه لولاها لزم الكذب هو احتمال لزومه، ثمّ وجّه التعليل بلزوم الكذب بأن الإقرار معناه حقيقة هو الاخبار عن الحق باللفظ الدال عليه، و إطلاقه على الاخبار عنه بالإشارة بنحو من المجاز، فلو اقتصر العارف ببيان نفس ما فهمه من إشارة الأخرس كان منصرف كلامه أنّه تكلّم بذلك، فيكون كذبا، بخلاف ما حكى إشارته أوّلا، و ردّه بأنّ كونه أخرس قرينة حال واضحة بأنّ المراد إشارته لا تكلّمه.

أقول: لا يخفى الشاهد بإقرار الأخرس أو بغير إقراره لا يلزم عليه حكاية إشارته أوّلا، كما لا يلزم على المترجم لكلام من لا يعرف الحاكم أو غيره لغته أن يحكي نفس ألفاظه أوّلا، بل اخباره بأنّ المفهوم عند من يعرف إشارة الأخرس ذلك أو أنّ المفهوم من كلام المتكلم بلغة أخرى عند أهل محاوراته ذلك كفى في الاعتماد عليه، مع كون المخبر عارفا ثقة، و اللّه العالم.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست