responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 524

لو قال: ملك هذا لي.

قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1].

أقول: ما يذكر في المقام من عدم سماع بينة الملك المستندة إلى اليد، المراد مقام الترافع و التنازع، و أمّا في غير ذلك، كما إذا أراد إنسان شراء متاع من آخر، فالقول بأنّ ذا اليد مالكه جائز بلا اشكال، حيث بعد اعتبار اليد امارة بالملك يعلم بأنّه مالك. و قد تقدم أيضا أنّ البينة بكون عين بيد فلان توجب كونه المدعى عليه في دعوى الآخر ملكيتها.

فينحصر الكلام في أنّه إذا ادعى أحد على الآخر انّه مالك العين دونه فإن أقام بينة فاللازم أن يشهد الشهود بالملكية المحرزة لهم من غير ناحية اليد، بأن كان إحرازهم بحضورهم شرائها أو إرثها، و لو شهدوا بالملكية باليد فان كانت العين عند شهادتهم بيد المدعى عليه فشهادتهم كاذبة، و إن لم تكن بيده فتجعل شهادتهم المشهود له المدعى عليه في الواقعة، فله الحلف على نفي دعوى الآخر ان لم يكن للآخر بينة معتبرة.

و رواية غياث مع ضعف سندها بقاسم بن يحيى غير ناظرة إلى الشهادة في مقام الترافع، بل ناظرة إلى الشهادة بمعنى الاخبار بملكية ذي اليد، و قوله في مقام الدعوى عليه كما يظهر ذلك بملاحظة صدرها و ذيلها الوارد فيه: لو لم يكن هذا لما قام للمسلمين سوق.


[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 215.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست