responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 526

و أمّا النكاح، فلأنّا نقضي بأنّ خديجة- عليها السلام- زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما نقضي بأنّها أمّ فاطمة- عليها السلام-، و لو قيل: انّ الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول:

التواتر لا يتمّ إلّا إذا استند السماع إلى المحسوس، و من المعلوم إنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، و لعل هذا أشبه بالصواب.

في آخر كلامه انّ الثبوت بالاستفاضة أشبه بالصواب.

و ذكر في الجواهر: إنّ غرض المصنف من هذا الكلام غير ظاهر، فان كان المراد الاستفاضة الموجبة للعلم و انّ القاضي في مقام القضاء يحكم بالنكاح و الوقف، فهذا لا يختص بالنكاح و الوقف، و إن كان المراد الاستفاضة غير الموجبة للعلم، و انّ الحكم بهذه الاستفاضة يختص بهما فهذا أيضا مشكل، لأنّ ثبوت النسب بها أولى منهما.

أقول: قد تقدم الحكم بالاستفاضة أو بالبينة القائمة بها قضاء أو بنحو الإفتاء، فلا نعيد.

و نقل- قدّس سرّه- عن المسالك انّ الاستفاضة في تزويج خديجة- سلام اللّه عليها- كانت بحدّ التواتر في الطبقة الأولى السامعين للعقد، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ذلك الوقت كان من أعلى قريش، و عمّه أبو طالب المتولي لتزويجه كان رئيس بني هاشم و شيخهم و من إليه مرجع قريش، و خديجة- سلام اللّه عليها- كانت من أجلاء بيوتات قريش، و كانت خطبة أبي طالب في المسجد الحرام بجمع من قريش ممن يزيد عددهم على عدد التواتر، و على ذلك فدعوى عدم استناد الطبقة الأولى إلى سماع العقد و مشاهدته إلا بحدّ الاستفاضة المفيدة للظن الغالب ضعيفة.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست