responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 509

الشهادة و قال: «هل ترى الشمس؟، فقال: نعم، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: على مثلها فاشهد أو دع».

و عن الأردبيلي و الخراساني التوقف في ذلك، و في كشف اللثام جواز الاستناد في الشهادة إلى التواتر، و أنّه يجوز أن يكون مرادهم اعتبار المشاهدة بالواسطة و بدونها، و فيما كان العلم مستندا إلى التواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة بحيث لم تبق شبهة أصلا، فلا مانع عن الشهادة لحصول العلم.

و في الرياض بعد حكاية جواز الشهادة بالمبصرات اعتمادا على الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة: أنّه- أي الجواز- في محلّه لمكان العلم.

و لكن ظاهر كلماتهم اعتبار الإبصار في الشهادة، و ان يحتمل أن يكون ذكرهم المشاهدة لأجل أنّه لا يكفي في الشهادة مجرّد الأبصار، و إن لم يكن موجبا للعلم، بل يعتبر حصول العلم.

إلّا أنّه يمكن الاستدلال على ما في ظهور كلماتهم بأخذ حضور الواقعة في مفهوم الشهادة، فلا يدخل مجرّد الاعتقاد الجزمي غير المستند إلى الحس الظاهر في معنى الشهادة.

أضف إلى ذلك أنّ الجزم الحاصل من الحسّ الباطني يختلف شدة و ضعفا و يتخلف كثيرا، و يظهر للجازم خلافه فيما بعد، فلا تطمئن النفس بتلك الشهادة، و هذا و ان يوهم عدم اعتبار غير الحس الظاهري في الموارد التي يأتي كفاية الاعتماد فيها على الاستفاضة، إلّا أنّ الإجماع على الاكتفاء فيها بها هو المستند، مع مسيس الحاجة و اقتضاء الضرورة إلى الاكتفاء.

بل ما ذكروا في تلك الموارد من كفاية الاستفاضة أوضح شاهد، بأنّ الأصل في الشهادة الحسّ الظاهري لدخوله في معناها لغة، و لو سلّم احتمال عدم‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست