و
أجيب بأنّ مفادها عدم قبول شهادته مطلقا، لأنّ الشيء اليسير على الإطلاق بحسب
الأمكنة و الأزمنة لا مالية له، و كلّ ما فرض من المال يكون دونه الشيء، و قد ورد
نظير ذلك ما ورد في شهادة الصبيان و أنّه تسمع شهادتهم في الشيء الدون، بل قيل:
انّ ما ورد من وجوب الخمس في الجائزة التي فيها خطر، مقتضاه وجوبه في مطلق
الجائزة.
و
لكن لا يخفى ما في الجواب، فإنّ ظاهرها اعتبار الصدق العرفي بحسب زمان وجود الشيء
و مكانه.
ثمّ
إنّه إذا نال الشخص بعض الألسن بأنّه ولد الزنا، فهذا لا يمنع عن قبول شهادته،
لأنّه لو ثبت في البين فراش فهو طريق شرعي إلى أنّه ولد حلال، و لو لم يثبت
فالإطلاق فيما دل على نفوذ شهادة العدل بضميمة الاستصحاب في ناحية عدم كونه ولد
الزنا مقتضاه نفوذ شهادته، و قد بيّنا في بحث الأصول اعتبار الاستصحاب في الاعدام
الأزلية حتى فيما إذا أخذ في الموضوع بنحو كان الناقصة.
و
ما في الدروس، من أنّ ترك شهادة المشكوك في مقام القضاء مقدمة لترك شهادة ولد
الزنا، كما ترى.
و
ما في الجواهر، من أنّ النهي عن قبول شهادة ولد الزنا ظاهره المانعية الظاهرة في
اختصاصها بالمعلوم دون المشكوك الداخل في العنوان الوارد في عمومات قبول شهادة
العدل، ضعيف، لأنّ كلّا من عنواني الشهادة و ولد الزنا ظاهر في واقعه، و النهي
إرشاد إلى مانعية العنوان، فما وجه الانصراف إلى المعلوم إلّا ما اشتهر في الألسن
من لزوم إحراز المانع، و إلّا فالأصل عدم المانعية و المانع، و هو لا يرجع إلى
محصل، كما بيّن في محلّه.