responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 506

بالصلاح، و به رواية نادرة، و لو جهلت حاله قبلت شهادته، و ان نالته‌ تجوز شهادته و لا يؤم الناس»[1].

و ظاهرها كظاهر غيرها أنّه مع عدل ولد الزنا لا يؤم الناس و لا تقبل شهادته، و على الجملة لانطباق هذا العنوان على الشاهد مانعية كما ذكرنا في مانعيته سائر العناوين المانعة.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا و لا عبد»[2]، و نفي شهادة العبد لا ينافي اعتبارها.

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا يجوز شهادته و لا يؤم»[3].

و في مقابل ذلك رواية علي بن جعفر الّتي رواها في قرب الاسناد عن عبد اللّه ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم يجوز شهادته و لا يؤم»[4].

و هذه مع ضعف السند معارضة بالأخبار المتقدمة، فتحمل على التقية، بل يمكن القول بإجمالها، لأنّ الظاهر اتحاد المروي عن كتاب علي بن جعفر مع المروي في قرب الاسناد، فالاشتباه في أحد النقلين واقع لا محالة.

نعم في رواية عيسى بن عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلّا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا»[5].

و الظاهر أنّ عيسى بن عبد اللّه القمي الثقة، بقرينة رواية أبان عنه، و قد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية و حكى عن ابن حمزة.


[1] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 276- 277.

[2] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 276- 277.

[3] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 276- 277.

[4] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 276- 277.

[5] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 276- 277.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست