أمّا في حقوق اللّه أو
الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، بل معارضتها بما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «ألا
أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[1]،
بناء على أنّ المراد منه ما يعمّ مقام أداء الشهادة لا خصوص تحمل الشهادة.
و
دعوى انجبار ضعف إسنادها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ في المشهور
كالماتن من علّل عدم السماع بطرو التهمة و لم يستند إلى شيء منها.
و
أمّا دعوى طروء التهمة فلا يمكن المساعدة عليها أيضا، فإنّ المراد بالمتهم في
صحيحة عبد اللّه بن سنان من لم يعلم حاله من حيث العدل و الفسق، أو من يكون متهما
في أقواله ككثير الخطأ، و قد تقدم سماع شهادة الزوج لزوجته و كذا الصديق لصديقه و
الأخ لأخيه و الولد لوالده إلى غير ذلك.
و
على الجملة: الشاهد مع عدالته و ثقته كما هو المفروض في المقام لا يدخل في المتهم
حتى إذا ما بادر إلى الشهادة لوصول ذي الحق إلى حقه.
و
العجب ممن ردّ شهادة المتبرع للتهمة ذكر سماع الشهادة المزبورة منه فيما لو كرّرها
بعد السؤال عنه في مجلس آخر أو حتى في ذلك المجلس بعد سؤال الحاكم.
و
عن ظاهر الأردبيلي: أنّ التبرع لا يوجب ردّ الشهادة، و عن السبزواري الميل إليه، و
اختاره صاحب المستند و نسبه إلى ابن إدريس.