responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 498

أمّا في حقوق اللّه أو الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، بل معارضتها بما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[1]، بناء على أنّ المراد منه ما يعمّ مقام أداء الشهادة لا خصوص تحمل الشهادة.

و دعوى انجبار ضعف إسنادها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ في المشهور كالماتن من علّل عدم السماع بطرو التهمة و لم يستند إلى شي‌ء منها.

و أمّا دعوى طروء التهمة فلا يمكن المساعدة عليها أيضا، فإنّ المراد بالمتهم في صحيحة عبد اللّه بن سنان من لم يعلم حاله من حيث العدل و الفسق، أو من يكون متهما في أقواله ككثير الخطأ، و قد تقدم سماع شهادة الزوج لزوجته و كذا الصديق لصديقه و الأخ لأخيه و الولد لوالده إلى غير ذلك.

و على الجملة: الشاهد مع عدالته و ثقته كما هو المفروض في المقام لا يدخل في المتهم حتى إذا ما بادر إلى الشهادة لوصول ذي الحق إلى حقه.

و العجب ممن ردّ شهادة المتبرع للتهمة ذكر سماع الشهادة المزبورة منه فيما لو كرّرها بعد السؤال عنه في مجلس آخر أو حتى في ذلك المجلس بعد سؤال الحاكم.

و عن ظاهر الأردبيلي: أنّ التبرع لا يوجب ردّ الشهادة، و عن السبزواري الميل إليه، و اختاره صاحب المستند و نسبه إلى ابن إدريس.


[1] سنن البيهقي 10: 159 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست