responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 499

و فيه تردّد.

و على ذلك فالأظهر الأخذ بما دل على اعتبار البينة و نفوذ القضاء بها، و لو فرض في البين إجماع فالمتيقن منه عدم الاكتفاء بها بل عليه تكرارها بعد سؤال الحاكم.

هذا كلّه بالإضافة إلى الدعاوي بين المترافعين، و أمّا في الشهادة بحقوق اللّه كحدوده و المصالح العامة كالأوقاف العامة و الطرق النافذة و الخانات و نحوها، فالمشهور على ما قيل سماع شهادة المتبرع في شهادته، و لكن المحكي عن الشيخ في النهاية عدم السماع مع ما يقال من أنّ نهايته متون الأخبار و مضامينها، نعم وافق في المبسوط المشهور.

و ربّما يستدل على السماع فيما ذكر بأنّه لو لم تسمع شهادة المتبرع فيها تتعطّل تلك الحقوق حيث لا يكون مدع خاص فيها، و في كشف اللثام جريان ذلك في المصالح العامة أيضا، حيث إنّ المصلحة على تقدير شمولها للعدول تكون الشهادة بها دعوى فلا تسمع، و لو توقف سماعها على دعوى غيرهم من العدول يكون ذلك بلا مرجح، بل يلزم الدور لتوقف سماع شهادتهم على دعوى غيرهم و ثبوت دعوى غيرهم على اعتبار شهادتهم.

أقول: لا يخفى ما في الاستدلال على الاعتبار بما ذكر، فالصحيح الأخذ بما ورد في ثبوت الحد و تعلّقه بالشهادات، على ما يأتي في بحث الحدود، و الأخذ في المصالح العامة بما دلّ على اعتبار البينة و شهادة العدلين.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست