و
على ذلك فالأظهر الأخذ بما دل على اعتبار البينة و نفوذ القضاء بها، و لو فرض في
البين إجماع فالمتيقن منه عدم الاكتفاء بها بل عليه تكرارها بعد سؤال الحاكم.
هذا
كلّه بالإضافة إلى الدعاوي بين المترافعين، و أمّا في الشهادة بحقوق اللّه كحدوده
و المصالح العامة كالأوقاف العامة و الطرق النافذة و الخانات و نحوها، فالمشهور
على ما قيل سماع شهادة المتبرع في شهادته، و لكن المحكي عن الشيخ في النهاية عدم
السماع مع ما يقال من أنّ نهايته متون الأخبار و مضامينها، نعم وافق في المبسوط
المشهور.
و
ربّما يستدل على السماع فيما ذكر بأنّه لو لم تسمع شهادة المتبرع فيها تتعطّل تلك
الحقوق حيث لا يكون مدع خاص فيها، و في كشف اللثام جريان ذلك في المصالح العامة
أيضا، حيث إنّ المصلحة على تقدير شمولها للعدول تكون الشهادة بها دعوى فلا تسمع، و
لو توقف سماعها على دعوى غيرهم من العدول يكون ذلك بلا مرجح، بل يلزم الدور لتوقف
سماع شهادتهم على دعوى غيرهم و ثبوت دعوى غيرهم على اعتبار شهادتهم.
أقول:
لا يخفى ما في الاستدلال على الاعتبار بما ذكر، فالصحيح الأخذ بما ورد في ثبوت
الحد و تعلّقه بالشهادات، على ما يأتي في بحث الحدود، و الأخذ في المصالح العامة
بما دلّ على اعتبار البينة و شهادة العدلين.