responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 496

أحدهما ما يوجب حكما، و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.

لوجود شاهد آخر أو غيره.

و قد ذكر في الجواهر تعين هذا الحمل كما يومي إلى ذلك موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له إلّا أن يشهد»[1]، و لعل مراده- قدّس سرّه- بالإيماء نحو ظهورها في وقوع الظلم و التعدي لولا شهادته.

و أيد ذلك أيضا بخبر ابن أشيم قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، و قوم يسمعون كلامه لم يقل لهم:

اشهدوا، أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أ فيتركها معلّقة، قال: و قال الصادق- عليه السلام-: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما»[2]، و كأنّ المراد إنّه لا يجوز إبقاء المرأة كالمعلّقة، كما لا يجوز ترك الشهادة مع مظلومية صاحب الحق، فعلى العالم بالواقعة أن يشهد بها.

أقول: ظاهر الموثقة انّ على الشاهد على واقعة و إن لم يستشهد أن يشهد على الظالم، فيها سواء توقّف دفع الظلم على شهادته أم لا، و بما أنّ هذه الموثقة أخص من الأخبار المتقدمة يرفع اليد عن إطلاقاتها.

و دعوى انّ المراد بالظالم هو المتعدي بحسب الواقع و لو كان عند عذر لجهله و نسيانه، لا يمكن المساعدة عليه، و رواية علي بن أحمد بن أشيم ظاهرها كفاية السماع في الطلاق المشروط بحضور العدلين و أنّه لا يجوز لبعلها بعد ذلك إبقائها كالمعلّقة.


[1] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 232.

[2] المصدر نفسه: الحديث 8 و 9: 232.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست