أحدهما ما يوجب حكما، و كذا
لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.
لوجود
شاهد آخر أو غيره.
و
قد ذكر في الجواهر تعين هذا الحمل كما يومي إلى ذلك موثقة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن
شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له إلّا أن يشهد»[1]،
و لعل مراده- قدّس سرّه- بالإيماء نحو ظهورها في وقوع الظلم و التعدي لولا شهادته.
و
أيد ذلك أيضا بخبر ابن أشيم قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طهرت
امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، و قوم يسمعون كلامه لم يقل لهم:
اشهدوا،
أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أ فيتركها معلّقة، قال: و قال الصادق-
عليه السلام-: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما»[2]،
و كأنّ المراد إنّه لا يجوز إبقاء المرأة كالمعلّقة، كما لا يجوز ترك الشهادة مع
مظلومية صاحب الحق، فعلى العالم بالواقعة أن يشهد بها.
أقول:
ظاهر الموثقة انّ على الشاهد على واقعة و إن لم يستشهد أن يشهد على الظالم، فيها
سواء توقّف دفع الظلم على شهادته أم لا، و بما أنّ هذه الموثقة أخص من الأخبار
المتقدمة يرفع اليد عن إطلاقاتها.
و
دعوى انّ المراد بالظالم هو المتعدي بحسب الواقع و لو كان عند عذر لجهله و نسيانه،
لا يمكن المساعدة عليه، و رواية علي بن أحمد بن أشيم ظاهرها كفاية السماع في
الطلاق المشروط بحضور العدلين و أنّه لا يجوز لبعلها بعد ذلك إبقائها كالمعلّقة.
[1] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 232.