لو سمع اثنين يوقعان عقدا،
كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره، و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية، و كذا لو قال
له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من فإنّ غايته وجوب أداء الشهادة مع العلم، نظير قوله سبحانه وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1]، في أنّ المستفاد منه النفوذ في الجملة، لعدم كونه في بيان الحكم
الوضعي، و عن سلار و الحلبي إنّه لو كان تحمّل الشهادة بغير الاستدعاء، فلا يجب
على المتحمّل أدائها، بخلاف ما إذا كان تحملّها بالاستدعاء فإنّه يجب عليه الإجابة
إلى الأداء، و يستفاد ذلك من بعض الروايات.
كصحيحة
محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد
عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت»[2].
و
مثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة
و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال: إذا أشهد لم يكن له
إلّا أن يشهد»[3].
و
في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «إذا سمع الرجل الشهادة و
لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت»[4]،
و لعلها عين الأولى بسند آخر.
و
في رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل يحضر حساب
الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء
لم يشهد، و إن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شيء لأنّهما لم يشهداه»[5].
و
قد حمل هذه الروايات على صورة عدم توقف ثبوت الحق على شهادته