responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 493

و قد تقدم ما ورد في قبول شهادة المسلم على أهل الكتاب، فيكون ما في صدرها من هذا القبيل، و أمّا ذيلها فمن الروايات الواردة في عدم قبول شهادة المملوك، فتحمل على التقية كما تقدم.

و الثاني: انّه لو قيل بعدم قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، فقد ذكروا انّه لو أعتق العبد تقبل شهادته و لو على مولاه من غير خلاف يعرف، و عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، و لأنّه بالعتق يخرج ممّا دل على عدم قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، و يدخل في شهادة العدل.

و قد تقدم في صحيحة صفوان عن أبي الحسن- عليه السلام-: «سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته»[1].

و لكن تقدم أيضا في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-:

«انّ شهادة الصبيان إذا اشهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهودي و النصراني إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال علي- عليه السلام- إذا أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته»[2].

و بما أنّ هذه أخص، مثل صحيحة صفوان، فلا مجال إلّا لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة، بحملها على عدم العتق لغرض سماع شهادته و عدم مسبوقيّة الشهادة المزبورة بالردّ حال رقيّته.


[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

[2] المصدر نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 13: 256، التهذيب 6: 250.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست