و قد تقدم ما ورد في قبول شهادة
المسلم على أهل الكتاب، فيكون ما في صدرها من هذا القبيل، و أمّا ذيلها فمن
الروايات الواردة في عدم قبول شهادة المملوك، فتحمل على التقية كما تقدم.
و
الثاني: انّه لو قيل بعدم قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، فقد ذكروا انّه
لو أعتق العبد تقبل شهادته و لو على مولاه من غير خلاف يعرف، و عن كشف اللثام دعوى
الاتفاق عليه، و لأنّه بالعتق يخرج ممّا دل على عدم قبول شهادة المملوك مطلقا أو
على مولاه، و يدخل في شهادة العدل.
و
قد تقدم في صحيحة صفوان عن أبي الحسن- عليه السلام-: «سألته عن رجل أشهد أجيره على
شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد إذا أعتق
جازت شهادته»[1].
و
لكن تقدم أيضا في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-:
«انّ
شهادة الصبيان إذا اشهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهودي
و النصراني إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته
إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال علي- عليه السلام- إذا أعتق لموضع
الشهادة لم تجز شهادته»[2].
و
بما أنّ هذه أخص، مثل صحيحة صفوان، فلا مجال إلّا لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة،
بحملها على عدم العتق لغرض سماع شهادته و عدم مسبوقيّة الشهادة المزبورة بالردّ
حال رقيّته.
[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 273.
[2] المصدر نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات،
الحديث 13: 256، التهذيب 6: 250.